responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

..........

نعم تنظّر في أصل المسألة كاشف اللثام، قال في محكيّ كشفه: إن استند الفرق أي بين الحاكم و الأب إلى الإجماع صحّ و إلّا أشكل‌ [2]، و يمكن أن يورد عليه بأنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة بخلاف ولاية الأب و الجدّ، و الفرض عدم الحسبة حال الصغر، لأنّ المفروض عدم اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة النكاح.

بقي في المسألة فرعان:

أحدهما: ما لو بلغ الصغير فاسد العقل، فإنّه إذا كان النكاح صلاحاً له فقد نفي وجدان الخلاف، بل استُظهر ثبوت الإجماع على كون الحاكم وليّاً له، لأنّه وليّ من لا وليّ له‌ [3]. و هل يثبت ولايته عليه مع وجود الأب و الجدّ؟ استظهر في محكيّ المسالك من الشرائع الثبوت‌ [4] و لكنّه استحسنه في الفرع الثاني دون هذا الفرع، و أورد عليه في الجواهر: بأنّ المراد أي من المتن بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب‌ [1].

أقول: التحقيق في محلّه من كتاب الحجر.

ثانيهما: ما إذا تجدّد فساد عقله، و الظاهر ثبوت الولاية للحاكم في هذا الفرض، و إن احتمل أن يكون الثبوت منحصراً بصورة عدم الأب و الجدّ على خلاف ما استحسنه في محكيّ المسالك‌ [12]، و التحقيق في محلّه أيضاً.


[2] كشف اللثام: 7/ 61.

[3] الحدائق الناضرة: 23/ 237 240، رياض المسائل: 6/ 405.

[4] مسالك الأفهام: 7/ 147.

[1] جواهر الكلام: 29/ 189.

[12] مسالك الأفهام: 7/ 147.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست