نعم
تنظّر في أصل المسألة كاشف اللثام، قال في محكيّ كشفه: إن استند الفرق أي بين
الحاكم و الأب إلى الإجماع صحّ و إلّا أشكل
[2]، و يمكن أن يورد عليه بأنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة
بخلاف ولاية الأب و الجدّ، و الفرض عدم الحسبة حال الصغر، لأنّ المفروض عدم اقتضاء
المصلحة اللازمة المراعاة النكاح.
بقي
في المسألة فرعان:
أحدهما:
ما لو بلغ الصغير فاسد العقل، فإنّه إذا كان النكاح صلاحاً له فقد نفي وجدان
الخلاف، بل استُظهر ثبوت الإجماع على كون الحاكم وليّاً له، لأنّه وليّ من لا وليّ
له [3]. و هل يثبت ولايته عليه مع وجود الأب
و الجدّ؟ استظهر في محكيّ المسالك من الشرائع الثبوت
[4] و لكنّه استحسنه في الفرع الثاني دون هذا الفرع، و أورد عليه في
الجواهر: بأنّ المراد أي من المتن بقرينة كلامه السابق مع عدم الولي القريب [1].
أقول:
التحقيق في محلّه من كتاب الحجر.
ثانيهما:
ما إذا تجدّد فساد عقله، و الظاهر ثبوت الولاية للحاكم في هذا الفرض، و إن احتمل
أن يكون الثبوت منحصراً بصورة عدم الأب و الجدّ على خلاف ما استحسنه في محكيّ
المسالك [12]، و التحقيق في محلّه أيضاً.