و
أمّا اعتبار الإسلام في الجملة فللإجماع
[2] على عدم ثبوت الولاية للكافر على ولده المسلم بإسلام امّه أو جدّه
أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ، بناء على اعتباره ولاية نفي السبيل [3] و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه [4].
و
أمّا ثبوت الولاية على الولد الكافر، فقد ذكر في المتن: إنّه إذا لم يكن له جدّ
مسلم فالظاهر الثبوت، و إلّا فلا تبعد ثبوتها له دون الكافر، و يدلّ عليه قوله
تعالى وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ[5]. مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ولاية
الأب و الجدّ المقتصر في الخروج عنه على صورة كون الولد مسلماً.
و
دعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام
التي منها ذلك.
نعم
لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم و الآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية
الكافر حينئذ تغليباً للإسلام الذي يعلو و لا يعلى عليه، المعلّل به إرث المسلم
الكافر دون العكس، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث، و إن كان له ورثة كفّار
غيره أقرب منه، خلافاً للمحكي عن الشيخ [6] من اختصاص الكافر بالولاية للآية المذكورة، و لا ريب في ضعفه كما هو
واضح.