responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

..........

و إن قلنا بعدم تزويجه له بولاية الحكومة [1].

و أمّا اعتبار الإسلام في الجملة فللإجماع‌ [2] على عدم ثبوت الولاية للكافر على ولده المسلم بإسلام امّه أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ، بناء على اعتباره ولاية نفي السبيل‌ [3] و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه‌ [4].

و أمّا ثبوت الولاية على الولد الكافر، فقد ذكر في المتن: إنّه إذا لم يكن له جدّ مسلم فالظاهر الثبوت، و إلّا فلا تبعد ثبوتها له دون الكافر، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌ [5]. مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ولاية الأب و الجدّ المقتصر في الخروج عنه على صورة كون الولد مسلماً.

و دعوى الولادة على الفطرة يدفعها بعد التسليم المعاملة للأولاد معاملة الكفار في الأحكام التي منها ذلك.

نعم لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم و الآخر كافر اتّجه انتفاء ولاية الكافر حينئذ تغليباً للإسلام الذي يعلو و لا يعلى عليه، المعلّل به إرث المسلم الكافر دون العكس، بل المعلّل به اختصاص المسلم في الإرث، و إن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه، خلافاً للمحكي عن الشيخ‌ [6] من اختصاص الكافر بالولاية للآية المذكورة، و لا ريب في ضعفه كما هو واضح.


[1] جواهر الكلام: 29/ 208.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 166، الحدائق الناضرة: 23/ 267.

[3] سورة النساء: 4/ 141.

[4] الفقيه: 4/ 243 ح 778، الوسائل: 26/ 14، أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.

[5] سورة الأنفال: 8/ 73.

[6] المبسوط: 4/ 180.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست