responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

[مسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]

مسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب و الجدّ، و لو اقتضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به، و لا يترك الاحتياط بضمّ إجازة الوصي للأب أو الجدّ مع وجوده، و كذا فيمن بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ و التجدّد في زمان حياة الأب أو الجدّ (1).

ما في الكافي و التهذيب، و عدم ثبوت كون الأخ وصيّاً على نكاح البنت ثانياً، و إنكار الأخ الثاني ما فعله الأوّل ثالثاً، و نسبة ذلك إلى الرواية المشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام (عليه السّلام) مع التعليل العليل رابعاً، قال: كلّ ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الاحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك‌ [1].

و لأجل ما ذُكر نهى في المتن بعد الاستشكال في المسألة عن ترك الاحتياط، فتدبّر.

(1) على المشهور على ما في محكي الروضة [2] للأصل و عدم الحاجة إلى النكاح بعد فرض الصغير في الذكر أو الأنثى، لكن حيث إنّه لا ينحصر مصلحة النكاح في الوطء و لذا يجوز للأب و الجدّ إيقاعه إذا اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة النكاح، بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها، يقوم الحاكم بإيقاعه مع فقد الأب و الجدّ، و يستفاد جوازه من نحو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله): السلطان وليّ من لا ولّي له‌ [3].


[1] جواهر الكلام: 29/ 190.

[2] الروضة البهية: 5/ 118.

[3] سنن ابن ماجة: 1/ 605 ح 1879، سنن أبي داود: 320 ح 2083، سنن الدارمي: 2/ 96 ح 2180.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست