responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

..........

و يدلّ عليه صحيحة عن أبي بصير و محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: هو الأب و الأخ و الموصى إليه‌ [1]. و مثلها رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [2]. و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى، و الاشتمال على ذكر الأخ لا يوجب السقوط عن الحجّية، و قد ذكر صاحب الوسائل إنّ الأخ محمول على كونه وكيلًا و الوصي يحتمل ذلك أيضاً، و قد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة [3]، و بعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد [4]، مع احتمال التقيّة.

و في مقابل الصحيحة المضمرة لمحمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الأخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها [5].

و لكنّه يستفاد من الجواهر أنّ هذه لا تعارض ما قبلها لكونها مضمرة أوّلًا على‌


[1] التهذيب: 7/ 484 ح 1946، الوسائل: 20/ 283، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5.

[2] التهذيب: 7/ 393 ح 1573، الوسائل: 20/ 283، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.

[3] تذكرة الفقهاء: 2/ 593.

[4] مختلف الشيعة: 7/ 142.

[5] الكافي: 5/ 397 ح 3، التهذيب: 7/ 387 ح 1554، الوسائل: 20/ 282، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست