و
يدلّ عليه صحيحة عن أبي بصير و محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر (عليه السّلام)
قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: هو الأب و الأخ
و الموصى إليه [1]. و مثلها رواية أبي بصير، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) [2]. و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى، و الاشتمال على ذكر الأخ لا
يوجب السقوط عن الحجّية، و قد ذكر صاحب الوسائل إنّ الأخ محمول على كونه وكيلًا و
الوصي يحتمل ذلك أيضاً، و قد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة [3]، و بعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد [4]، مع احتمال التقيّة.
و
في مقابل الصحيحة المضمرة لمحمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات و
ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثم
مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية
من ابنه، فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الأخر؟ قالت: الآخر، ثمّ
إنّ الأخ الثاني مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية:
اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها
للزوج الأخير، ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد
إدراكها [5].
و
لكنّه يستفاد من الجواهر أنّ هذه لا تعارض ما قبلها لكونها مضمرة أوّلًا على
[1] التهذيب: 7/ 484 ح 1946، الوسائل: 20/ 283،
أبواب عقد النكاح ب 8 ح 5.
[2] التهذيب: 7/ 393 ح 1573، الوسائل: 20/ 283،
أبواب عقد النكاح ب 8 ح 4.