[مسألة 10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو
الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال]
مسألة
10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في
النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط (1).
الذي
بيده عقدة النكاح المحمول على الولاية المجازية، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات
على أنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب [1] و منه يستفاد أنّه مع تعدّد الأخ تقدّم الأكبر.
(1) على الأشهر كما في محكي المسالك [2] بل المشهور كما في غيرها [3] لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل
أنّه لم تثبت مشروعية الأحداث لهما على وجه يشمل ذلك، و الولاية من حيث القرابة لا
تكون قابلة للنقل، كما لا تقبل الحضانة و نحوها ممّا يختصّ بالقرابة النقل
بالوصية، و منه يظهر أنه لا ولاية للوصيّ و إن نصّ له الموصي على الإنكاح فضلًا عن
ما إذا كان الوصيّ قيّماً من قبل الأب و الجدّ فقط.
و
أورد على ما ذُكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنّ الأصل مقطوع بعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ[4]. و نحوه ممّا دلّ على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة
جميع ما يوصى به إلّا ما علم فساده، و انسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين
و الأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص [5] و كلام الأصحاب على عموم الموصى به،
كما لا يخفى على من لاحظ ذلك [6].