responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

[مسألة 10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال‌]

مسألة 10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط (1).

الذي بيده عقدة النكاح المحمول على الولاية المجازية، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على أنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب‌ [1] و منه يستفاد أنّه مع تعدّد الأخ تقدّم الأكبر.

(1) على الأشهر كما في محكي المسالك‌ [2] بل المشهور كما في غيرها [3] لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل أنّه لم تثبت مشروعية الأحداث لهما على وجه يشمل ذلك، و الولاية من حيث القرابة لا تكون قابلة للنقل، كما لا تقبل الحضانة و نحوها ممّا يختصّ بالقرابة النقل بالوصية، و منه يظهر أنه لا ولاية للوصيّ و إن نصّ له الموصي على الإنكاح فضلًا عن ما إذا كان الوصيّ قيّماً من قبل الأب و الجدّ فقط.

و أورد على ما ذُكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنّ الأصل مقطوع بعموم‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ‌ [4]. و نحوه ممّا دلّ على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة جميع ما يوصى به إلّا ما علم فساده، و انسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين و الأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص‌ [5] و كلام الأصحاب على عموم الموصى به، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك‌ [6].


[1] التهذيب: 7/ 393 ح 1575، الاستبصار: 3/ 240 ح 860، الوسائل: 20/ 283، أبواب عقد النكاح ب 8 ح 6.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 148.

[3] الروضة البهية: 5/ 118.

[4] سورة البقرة: 2/ 181.

[5] الوسائل: 19/ 337 345، كتاب الوصايا ب 32، 33، 35.

[6] جواهر الكلام: 29/ 189 190.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست