[مسألة 9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها
أن تستأذن أباها أو جدّها]
مسألة
9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا
فأخاها، و إن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر (1).
و
كيف كان لا خيار لأحد من الولي و المولّى عليه في غير العيوب المجوّزة للفسخ، و
أمّا فيها فالخيار ثابت للولي و للمولّى عليه بعد رفع الحجر عنه، أمّا المولّى
عليه فواضح، و أمّا الولي فلأنّ الفرض عدم علمه بالعيب و كون العيب من العيوب
المجوّزة.
(1) لا شبهة في أنّه ينبغي بل يستحبّ للمرأة
المالكة أمرها أن تستأذن أباها في العقد بكراً كانت أو ثيّباً، بل قد حكي عن جماعة [1] اعتبار إذنه فيهما و إن كان مقتضى
الأقوى خلافه، مع أنّه أعرف بالأنسب من الرجال و أعرف فيها بالأحوال، و قد دلّت
الأخبار [2] الكثيرة على أنّ المتولّي لتزويج
الجارية مطلقاً هو الأب و لا أقلّ من الحمل على الاستحباب، و لكن ربما يقال
بخلوّها مفهوماً و منطوقاً عن الأمر المحمول على الاستحباب كثيراً، بل هي ظاهرة في
النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب، و النهي محمول على الكراهة و هي لا تفيد
استحباب الإذن، إلّا أن يقال بدلالتها على الولاية المحمولة على الولاية المجازية
المستفادة من النصوص.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه يستحبّ لها استئذان أخيها مع عدم الأب و الجدّ، لأنّه من
[1] قال في مختلف الشيعة: 7/ 118: لا يقول به
غير ابن أبي عقيل بالنسبة إلى الثيّب من الخاصة. كما صرّح به في مسالك الأفهام: 7/
120 و جامع المقاصد: 12/ 123 و غيرهما. نعم يقول به كثير من العامة، كصاحب المغني:
7/ 337 و المبسوط للسرخسي: 5/ 10 و المجموع: 17/ 302.
[2] الوسائل: 20/ 271 و 284 285، أبواب عقد
النكاح ب 9 ح 3، 5، 7 و ب 3 ح 11.