responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

[مسألة 9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]

مسألة 9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم يكونا فأخاها، و إن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر (1).

و كيف كان لا خيار لأحد من الولي و المولّى عليه في غير العيوب المجوّزة للفسخ، و أمّا فيها فالخيار ثابت للولي و للمولّى عليه بعد رفع الحجر عنه، أمّا المولّى عليه فواضح، و أمّا الولي فلأنّ الفرض عدم علمه بالعيب و كون العيب من العيوب المجوّزة.

(1) لا شبهة في أنّه ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها في العقد بكراً كانت أو ثيّباً، بل قد حكي عن جماعة [1] اعتبار إذنه فيهما و إن كان مقتضى الأقوى خلافه، مع أنّه أعرف بالأنسب من الرجال و أعرف فيها بالأحوال، و قد دلّت الأخبار [2] الكثيرة على أنّ المتولّي لتزويج الجارية مطلقاً هو الأب و لا أقلّ من الحمل على الاستحباب، و لكن ربما يقال بخلوّها مفهوماً و منطوقاً عن الأمر المحمول على الاستحباب كثيراً، بل هي ظاهرة في النهي عن نكاح البكر بدون إذن الأب، و النهي محمول على الكراهة و هي لا تفيد استحباب الإذن، إلّا أن يقال بدلالتها على الولاية المحمولة على الولاية المجازية المستفادة من النصوص.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه يستحبّ لها استئذان أخيها مع عدم الأب و الجدّ، لأنّه من‌


[1] قال في مختلف الشيعة: 7/ 118: لا يقول به غير ابن أبي عقيل بالنسبة إلى الثيّب من الخاصة. كما صرّح به في مسالك الأفهام: 7/ 120 و جامع المقاصد: 12/ 123 و غيرهما. نعم يقول به كثير من العامة، كصاحب المغني: 7/ 337 و المبسوط للسرخسي: 5/ 10 و المجموع: 17/ 302.

[2] الوسائل: 20/ 271 و 284 285، أبواب عقد النكاح ب 9 ح 3، 5، 7 و ب 3 ح 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست