responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96

لكن المحكيّ عن الكفاية أنّ اعتبارها هو المعروف بين الأصحاب، و عن الرياض دعوى حكاية الاتّفاق عليه، و في الحدائق: لا أعرف خلافاً فيه‌ [1]، و لكنّ المحكيّ عن التحرير [2] و صاحب الجواهر عدم الاعتبار [3]، و الظاهر أنّه الأقوى، نظراً إلى أنّه لا دليل على الاعتبار، و ما في وقف أمير المؤمنين عليه السلام من اعتبار الرضى بهديه و إسلامه و أمانته‌ [4] لا يستفاد منه أزيد من اعتبار الأمانة، بل يمكن أن يقال بعدم اجتماع الوقف مع ما فيه من المصالح و المنافع الخاصّة أو العامّة، مع عدم كون المتولّي موثوقاً به بل كان خائناً. نعم، لا مانع من اشتراط العدالة في المتولّي في الصيغة عند عدم تماميّتها و جعله متولّياً، لكنّ البحث في الاعتبار و عدمه.

و لا يجوز جعل التولية للمجنون و لا الطفل مطلقاً إن كان المقصود صدور وظيفة التولية منهما مباشرة؛ بأن يؤجرا الوقف مثلًا؛ لعدم تشخيصهما للصلاح و الفساد نوعاً. نعم، لا بأس بجعل الصبيّ المميّز وكيلًا في إجراء صيغة العقد إن كان عارفاً بها؛ لمشروعيّة عبادات الصبيّ كما حقّقناها في محلّها [5]، و عدم كونه مسلوب العبارة بحيث كانت عبارته كعبارة الحيوان أو الجماد مثلًا، و إن لم يكن المقصود تصدّي التولية بنفسه، فلا مانع من جوازها كذلك؛ بأن يقوم الوليّ مقامه ما دام كونه قاصراً، بل نفى في المتن الجواز عن جعلها لمجنون متوقّع برؤه كذلك؛ بأن يقوم الوليّ مقامه إلى أن يفيق، ففي الحقيقة يصدر عمل التولية الذي يتوقّع من المتولّي‌


[1] الحدائق الناضرة: 22/ 184.

[2] تحرير الأحكام: 3/ 314.

[3] جواهر الكلام: 28/ 22 23، و كذا قوّى عدم الاعتبار في المناهل: 509.

[4] الكافي: 7/ 49 ح 7، التهذيب: 9/ 146 ح 608، و عنهما الوسائل: 19/ 201 قطعة من ح 3.

[5] القواعد الفقهيّة للمؤلّف أدام اللَّه ظلّه: 1/ 341 356.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست