responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94

[مسألة 79: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده‌]

مسألة 79: إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تماميّته فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية و لا عزل من جعله متولّياً إلّا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله (1).

ابن إدريس‌ [1] غير محقّق‌ [2]، و هو موافق لقاعدة السلطنة المقتضية للجواز في جميع الفروض المذكورة. نعم، فيما لو لم يعيّن الواقف متولّياً في ضمن صيغة الوقف، فهل التولية له، أو للموقوف عليهم، أو للحاكم، أو يفصّل بين الوقف الخاصّ فللموقوف عليهم، و بين الوقف العامّ فللحاكم؟ وجوه، بل أقوال.

(1) من البديهي أنّ ارتباط الواقف بالعين الموقوفة من جهة الخصوصيّات المأخوذة في الموقوف عليه، و من جهة جعل التولية لنفسه أو لغيره إنّما هو ما دام لم يتمّ صيغة الوقف و لم تتمّ بعد، فله في حين الإيقاع و في ضمن عقده إجراء الأُمور التي منها التولية المبحوث عنها في المقام، و أمّا بعد تماميّته فهو أجنبيّ عن الوقف كغيره، فليس له جعل التولية و لا عزل من جعله متولّياً.

و استثنى من ذلك في المتن ما إذا اشترط في ضمن عقد الوقف لنفسه ذلك؛ بأن جعل التولية لشخص و شرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [3] و كون الشرط في ضمن عقد لازم، فلا مجال لتخيّل أنّ الشرط في ضمن‌


[1] السرائر: 3/ 156.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 227 مسألة 1.

[3] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/ 159، تهذيب الأحكام: 7/ 371 ح 1503، الاستبصار: 3/ 232 ح 833، قضاء الحقوق للصوري: 18 ح 5، عوالي اللئالي: 1/ 218 ح 84 وص 293 ح 173 و ج 2/ 257 ح 7، و عنها الوسائل: 21/ 276، كتاب النكاح، أبواب المهور ب 20 ذ ح 4، و بحار الأنوار: 49/ 162 و ج 75/ 96 ح 18 و ج 77/ 167، و مستدرك الوسائل: 13/ 301، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب 5 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست