responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93

[مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائماً]

مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائماً، أو إلى مدّة، مستقلا و مشتركاً مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص، فيكون المتولّي من يعيّنه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، و هكذا يقرّر أنّ كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده (1).

الإجارة، فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة بالإضافة إلى بقيّة المدّة؛ لعدم ملكيّة البطن المؤجر منفعة المدّة الباقية و إن كان الوقف وقف منفعة موجباً لحصول ملكيّتها، كما في المستأجر الذي آجر العين المستأجرة زائدة على مدّة إجارة نفسه، غاية الأمر جريان الفضوليّة و الصحّة على هذا القول بناءً على إجازة المالك الحقيقي في الفرضين.

ثانيتهما: إيجار المتولّي دون البطن الأوّل، و انقراضهم قبل انقضاء مدّة الإجارة، و المستفاد من المتن أنّ الملحوظ في هذه الإجارة الصادرة من المتولّي إن كان مصلحة الوقف فالإجارة نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة؛ لفرض تحقّقها من المتولّي و رعاية المصلحة، كما أنّه إن كان الملحوظ مراعاة البطون اللّاحقة و مصلحتهم دون أصل الوقف تنفذ الإجارة و لا تحتاج إلى الإجازة. و أمّا لو فرض كون النظر في الإيجار إلى مصلحة بعض البطون دون أصل الوقف، و دون جميع البطون فلا، و الوجه فيه كونها متعلّقة لحقّ الجميع. غاية الأمر بطناً بعد بطن، و في الحقيقة في الطول لا في العرض، فلا يصحّ إلّا في الصورتين الأوّلتين، فتدبّر جيّداً.

(1) قد نفى الإشكال و الخلاف‌ [1] في ذلك السيّد في الملحقات، و قال: إنّ خلاف‌


[1] مختلف الشيعة: 6/ 262 مسألة 34، المقتصر: 210، تبصرة المتعلّمين: 126، الجوهرة في نظم التبصرة: 140، مسالك الأفهام: 5/ 324، التنقيح الرائع: 2/ 307 308، رياض المسائل: 9/ 306، الشرح الصغير: 2/ 241، جواهر الكلام: 28/ 22، مناهج المتّقين: 323.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست