نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 93
[مسألة 78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و
نظارته لنفسه دائماً]
مسألة
78: يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه دائماً، أو إلى مدّة، مستقلا
و مشتركاً مع غيره، و كذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية
بيد شخص، فيكون المتولّي من يعيّنه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص و يجعل
أمر تعيين المتولّي بعده بيده، و هكذا يقرّر أنّ كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده
(1).
الإجارة،
فالقاعدة تقتضي بطلان الإجارة بالإضافة إلى بقيّة المدّة؛ لعدم ملكيّة البطن
المؤجر منفعة المدّة الباقية و إن كان الوقف وقف منفعة موجباً لحصول ملكيّتها، كما
في المستأجر الذي آجر العين المستأجرة زائدة على مدّة إجارة نفسه، غاية الأمر
جريان الفضوليّة و الصحّة على هذا القول بناءً على إجازة المالك الحقيقي في
الفرضين.
ثانيتهما: إيجار المتولّي دون البطن الأوّل، و انقراضهم قبل انقضاء مدّة
الإجارة، و المستفاد من المتن أنّ الملحوظ في هذه الإجارة الصادرة من المتولّي إن
كان مصلحة الوقف فالإجارة نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة؛ لفرض تحقّقها من
المتولّي و رعاية المصلحة، كما أنّه إن كان الملحوظ مراعاة البطون اللّاحقة و
مصلحتهم دون أصل الوقف تنفذ الإجارة و لا تحتاج إلى الإجازة. و أمّا لو فرض كون
النظر في الإيجار إلى مصلحة بعض البطون دون أصل الوقف، و دون جميع البطون فلا، و
الوجه فيه كونها متعلّقة لحقّ الجميع. غاية الأمر بطناً بعد بطن، و في الحقيقة في
الطول لا في العرض، فلا يصحّ إلّا في الصورتين الأوّلتين، فتدبّر جيّداً.
(1) قد نفى الإشكال و الخلاف [1] في ذلك السيّد في الملحقات، و قال:
إنّ خلاف