responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67

[مسألة 61: لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوّعة]

مسألة 61: لو كان للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوّعة، يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، ففي الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدّدة و لبنها و نتاجها و غيرها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما، و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة، بل و غيرها ممّا قطعت للإصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع حتّى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ الأقوى ذلك (1).

الثالث: ما إذا كانت المحتملات متباينة و كان الاحتمال بين أُمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين غير محصورة، أو أشخاص كذلك، كما إذا علم أنّه وقف على ذرّية أحد أفراد المملكة الفلانيّة، و لا طريق إلى معرفته كما هو المفروض، فإنّه لا مجال حينئذٍ للقرعة بعد كون العناوين أو الأشخاص غير محصورة و تكون المنافع حينئذٍ بحكم مجهول المالك، فيتصدّق بها عنه بإذن الحاكم على الأحوط الجاري في التصدّق في جميع موارد مجهول المالك، لكنّ الأولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له، كذرّية أحد أفراد تلك المملكة بشرط كونه فقيراً واجداً لشرائط التصدّق به.

و إن كان مردّداً بين جهات غير محصورة، كالمثال المذكور في المتن، فاللازم صرف المنافع في أحد وجوه البرّ مع اعتبار عدم الخروج عن مورد جميع المحتملات؛ لأنّه لا يكون طريق لتأمين نظر الواقف أقرب من هذا الطريق، فتدبّر جيّداً.

(1) لو كان الوقف مطلقاً و كان للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة عرضاً أو طولًا يملك الموقوف عليهم جميعها؛ لعدم التخصيص ببعض دون بعض،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست