responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66

متباينة، فإن كان الاحتمال بين أُمور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك، يقرع و يعمل بها. و إن كان بين أُمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين و أشخاص غير محصورة؛ كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة الفلانية، و لا طريق إلى معرفته، كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط، و الأولى أن لا يخرج التصدّق عن المحتملات مع كونها مورداً له. و إن كان مردّداً بين الجهات غير المحصورة، كما علم أنّه وقف على جهة من الجهات و لم يعلم أنّها مسجد، أو مشهد، أو قنطرة، أو تعزية سيِّد الشهداء عليه السلام، أو إعانة الزوّار، و هكذا، تصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات (1).

(1) لو علم وقفيّة شي‌ء إجمالًا و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه ففيها فروض:

الأوّل: ما إذا كانت المحتملات قابلة للتصادق لأجل عدم تباينها و إمكان اجتماعها، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، و في هذا الفرض يقتصر على مورد تصادق العنوانين، كالفقيه الفقير على ما في المثال؛ لكونه الموقوف عليه متيقّناً، و هذا واضح.

الثاني: ما إذا كانت متباينة و كان الاحتمال بين الأُمور المحصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني، أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك البلد، ففي المتن يقرع و يعمل بها، و الوجه فيه أنّه مثل تردّد مالٍ بين زيد و عمرو في لزوم الرجوع إلى القرعة، خصوصاً في الحقوق الماليّة؛ لئلّا يضيع حقّ واحد، و لا مجال لقاعدة العدل و الإنصاف.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست