نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 66
متباينة،
فإن كان الاحتمال بين أُمور محصورة، كما إذا لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني
أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو ذاك، يقرع و يعمل بها. و إن كان بين
أُمور غير محصورة، فإن كان بين عناوين و أشخاص غير محصورة؛ كما علم أنّه وقف على
ذرّيّة أحد أفراد المملكة الفلانية، و لا طريق إلى معرفته، كانت منافعه بحكم مجهول
المالك، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط، و الأولى أن لا يخرج التصدّق عن
المحتملات مع كونها مورداً له. و إن كان مردّداً بين الجهات غير المحصورة، كما علم
أنّه وقف على جهة من الجهات و لم يعلم أنّها مسجد، أو مشهد، أو قنطرة، أو تعزية
سيِّد الشهداء عليه السلام، أو إعانة الزوّار، و هكذا، تصرف المنافع في وجوه البرّ
بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات (1).
(1) لو علم وقفيّة شيء إجمالًا و لم يعلم مصرفه
و لو من جهة نسيانه ففيها فروض:
الأوّل: ما إذا كانت المحتملات قابلة للتصادق لأجل عدم تباينها و إمكان
اجتماعها، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، و في هذا الفرض يقتصر
على مورد تصادق العنوانين، كالفقيه الفقير على ما في المثال؛ لكونه الموقوف عليه
متيقّناً، و هذا واضح.
الثاني: ما إذا كانت متباينة و كان الاحتمال بين الأُمور المحصورة، كما إذا
لم يدر أنّه وقف على المسجد الفلاني، أو المشهد الفلاني، أو فقراء هذا البلد أو
ذاك البلد، ففي المتن يقرع و يعمل بها، و الوجه فيه أنّه مثل تردّد مالٍ بين زيد و
عمرو في لزوم الرجوع إلى القرعة، خصوصاً في الحقوق الماليّة؛ لئلّا يضيع حقّ واحد،
و لا مجال لقاعدة العدل و الإنصاف.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 66