responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

[مسألة 32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]

مسألة 32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلى الوصيّ، فيتعيّن فيما عيّنه، و مع الإطلاق كما لو قال: ثلث مالي لفلان يصير شريكاً مع الورثة بالإشاعة، فلا بدّ و أن يكون الإفراز و التعيين برضا الجميع كسائر الأموال المشتركة (1).

الوارث بالإرث‌ [1].

قلت: الأمر كما ذكر فيما لو كانت الوصيّة بحصّة مشاعة، و أمّا لو كانت الوصيّة بعين معيّنة أو بمقدار كلّي كمائة دينار، و فرض نصب الشبكة في زمن حياة الموصي و دخول ما فيها بعد الحياة، فملاحظته مع الوصية المفروضة من جهة مقدار الثلث محلّ إشكال؛ لأنّ صدق الصائد على الميّت خصوصاً مع تحقّق زمان كثير بين الموت و بين وقوع ما في الشبكة فيها كذلك، و صرف إيجاد السبب لا يوجب الصدق عليه، و إلّا لكان حفر البئر في الطريق الموجب لوقوع القتل موجباً للدية و لو بعد مائة سنة.

(1) لهذه المسألة صور ثلاث:

إحداها: ما إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة من التركة و لم يكن الثلث زائداً على ثلث مجموع التركة، كما إذا عيّن بستاناً له للموصى له و لم يكن البستان كذلك، و الظاهر في هذه الصورة نفوذ الوصيّة و تعيّنها فيما عيّن لفرض تعيينه له.

ثانيتها: ما إذا فوّض التعيين إلى الوصيّ، فإنّه يتعيّن الثلث فيما عيّنه، كما في فرض تعيين نفسه مع اعتبار الأمر المذكور.


[1] المباني في شرح العروة الوثقى: 33/ 370.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست