نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 170
[مسألة 32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من
التركة]
مسألة
32: للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلى الوصيّ،
فيتعيّن فيما عيّنه، و مع الإطلاق كما لو قال: ثلث مالي لفلان يصير شريكاً مع
الورثة بالإشاعة، فلا بدّ و أن يكون الإفراز و التعيين برضا الجميع كسائر الأموال
المشتركة (1).
قلت: الأمر كما ذكر فيما لو كانت الوصيّة بحصّة مشاعة، و أمّا لو كانت
الوصيّة بعين معيّنة أو بمقدار كلّي كمائة دينار، و فرض نصب الشبكة في زمن حياة
الموصي و دخول ما فيها بعد الحياة، فملاحظته مع الوصية المفروضة من جهة مقدار
الثلث محلّ إشكال؛ لأنّ صدق الصائد على الميّت خصوصاً مع تحقّق زمان كثير بين
الموت و بين وقوع ما في الشبكة فيها كذلك، و صرف إيجاد السبب لا يوجب الصدق عليه،
و إلّا لكان حفر البئر في الطريق الموجب لوقوع القتل موجباً للدية و لو بعد مائة
سنة.
(1) لهذه المسألة صور ثلاث:
إحداها: ما إذا عيّن الموصي ثلثه في عين مخصوصة من التركة و لم يكن الثلث
زائداً على ثلث مجموع التركة، كما إذا عيّن بستاناً له للموصى له و لم يكن البستان
كذلك، و الظاهر في هذه الصورة نفوذ الوصيّة و تعيّنها فيما عيّن لفرض تعيينه له.
ثانيتها: ما إذا فوّض التعيين إلى الوصيّ، فإنّه يتعيّن الثلث فيما عيّنه،
كما في فرض تعيين نفسه مع اعتبار الأمر المذكور.