responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته‌ [1].

و غيرها، كصحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثاً أو ربعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و من ديته كما أوصى‌ [2]. و ذكر في الوسائل رواية أُخرى له‌ [3]، و الظاهر اتّحادهما و عدم التعدّد، كما ذكرناه مراراً.

و أمّا ما يملكه بعد الموت فيما إذا أوجد الميّت سببه قبل موته، فمثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمن الحياة، و قد استدرك ذلك في المتن بقوله: «نعم، بعض صورها محلّ تأمّل».

و لكن ربما يورد عليه بأنّ الحقّ ما هو المشهور من كونه ملكاً للميّت، نظراً إلى أنّ الصيد لا يتبع الآلة في الملكيّة، بل إنّما يكون تابعاً للصائد، و لذا لو اصطاد شخص بالشبكة المغصوبة كان الصيد له، دون مالك الشبكة، و حيث إنّ عنوان الاصطياد و الصائد لا يصدقان على الوارث باعتبار أنّه لم يفعل شيئاً، و إنّما هما صادقان على الميّت؛ لأنّه الذي تصدّى له و نصب الشبكة، يكون الصيد في جميع التقادير قبل القسمة و بعدها، كانت الوصيّة بعين معيّنة أم لا ملكاً للميّت، فيكون حاله حال سائر أمواله يخرج منها ديونه و وصاياه، ثمّ ينتقل الباقي إلى‌


[1] الكافي: 7/ 11 ح 7، الفقيه: 4/ 169 ح 589، التهذيب: 9/ 193 ح 774، و عنها الوسائل: 19/ 285، كتاب الوصايا ب 14 ح 2.

[2] التهذيب: 9/ 207 ح 823، و عنه الوسائل: 19/ 286، كتاب الوصايا ب 14 ح 3.

[3] الوسائل: 19/ 285، كتاب الوصايا ب 14 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست