responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

[مسألة 26: لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز]

مسألة 26: لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، و بطلت في الزائد عليه (1).

رجل أوصى بوصيّة و ورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته‌ [1].

و صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث و ورثته شهود، فأجازوا ذلك له، قال: جائز [2]، و مقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين الردّ بعد الموت و عدمه، كما لا يخفى.

و قد أيّد هذا القول السيّد في العروة [3] باحتمال كون الوارث ذا حقّ في الثلثين، فيرجع إجازته إلى إسقاطه حقّه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميّت من ماله إلّا الثلث‌ [11]. و إن كان قد أورد عليه بأنّ هذا الاحتمال ساقط جزماً، لأنّ العبرة في الثلث أو الزيادة عليه إنّما هي بحال الموت لا الوصيّة.

(1) إذا كانت إجازة الوارث بالإضافة إلى بعض الزيادة على الثلث لا تمامها فالظاهر النفوذ بمقدار الإجازة، كما هو ظاهر.


[1] الكافي: 7/ 12 ح 1، الفقيه: 4/ 147 ح 512، التهذيب: 9/ 193 ح 775 777، الاستبصار: 4/ 122 ح 464 466، و عنها الوسائل: 19/ 284، كتاب الوصايا ب 13 ح 1.

[2] التهذيب: 9/ 193 ح 778، الاستبصار: 4/ 123 ح 467، و عنهما الوسائل: 19/ 284 كتاب الوصايا ب 13 ح 2.

[3] العروة الوثقى: 2/ 766، كتاب الوصيّة مسألة 3905.

[11] وسائل الشيعة: 19/ 273، كتاب الوصايا ب 10 ح 6 وص 275 و 278 ب 11 ح 1 و 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست