responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

[مسألة 25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال‌]

مسألة 25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال، و إن ردّها قبل موته، و كذا لو أجازها قبل الموت و لم يردّها بعده. و أمّا لو ردّها بعده، فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للردّ بعدها، أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل (1).

الأدلّة، فإنّه لا يكون المقصود منها الوصيّة بعنوان الثلث، بل المتفاهم منها أنّ للموصى حقّا بمقدار الثلث، و الباقي محتاج إلى إجازة الوارث لئلّا يكون محروماً من جميع أموال الموصي صريح بعض الروايات‌ [1] الواردة في هذا المجال الدالّة على عدم الفرق بين الأُمور المذكورة في المتن.

(1) للمسألة صور أربع، لا إشكال في حكم ثلاث منها؛ الردّ في زمن الحياة و بعد الممات، و الإجازة في كلتا الحالتين، و الردّ في زمن الحياة، و الإجازة بعده؛ لأنّ غاية ما هناك كون تمام المال للوارث، و مع الإجازة يصرف في الوصيّة، إنّما الإشكال في حكم صورة واحدة؛ و هي صورة إجازة الورثة في حال حياة الموصي و الردّ بعد فوته، كما ربّما يتّفق أحياناً بل كثيراً، و فيه قولان:

أحدهما: نفوذ الإجازة السابقة و عدم الأثر للردّ بعد الموت.

ثانيهما: بطلان الإجازة بسبب الردّ البعدي، و قد قوّى في المتن القول الأوّل.

و مرجع القولين إلى نفوذ الإجازة في حال الحياة و عدمه بعد الموت، و الدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في‌


[1] الكافي: 7/ 19 ح 15، الفقيه: 4/ 157 ح 545، التهذيب: 9/ 221 ح 867، و عنها الوسائل: 19/ 398، كتاب الوصايا ب 66 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست