نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 161
[مسألة 25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على
الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال]
مسألة
25: لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال، و إن
ردّها قبل موته، و كذا لو أجازها قبل الموت و لم يردّها بعده. و أمّا لو ردّها
بعده، فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للردّ بعدها، أم لا؟ قولان، أقواهما
الأوّل (1).
الأدلّة،
فإنّه لا يكون المقصود منها الوصيّة بعنوان الثلث، بل المتفاهم منها أنّ للموصى
حقّا بمقدار الثلث، و الباقي محتاج إلى إجازة الوارث لئلّا يكون محروماً من جميع
أموال الموصي صريح بعض الروايات [1] الواردة في هذا المجال الدالّة على عدم الفرق بين الأُمور المذكورة
في المتن.
(1) للمسألة صور أربع، لا إشكال في حكم ثلاث منها؛
الردّ في زمن الحياة و بعد الممات، و الإجازة في كلتا الحالتين، و الردّ في زمن
الحياة، و الإجازة بعده؛ لأنّ غاية ما هناك كون تمام المال للوارث، و مع الإجازة
يصرف في الوصيّة، إنّما الإشكال في حكم صورة واحدة؛ و هي صورة إجازة الورثة في حال
حياة الموصي و الردّ بعد فوته، كما ربّما يتّفق أحياناً بل كثيراً، و فيه قولان:
أحدهما: نفوذ الإجازة السابقة و عدم الأثر للردّ بعد الموت.
ثانيهما: بطلان الإجازة بسبب الردّ البعدي، و قد قوّى في المتن القول الأوّل.
و
مرجع القولين إلى نفوذ الإجازة في حال الحياة و عدمه بعد الموت، و الدليل عليه
صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
في
[1] الكافي: 7/ 19 ح 15، الفقيه: 4/ 157 ح 545،
التهذيب: 9/ 221 ح 867، و عنها الوسائل: 19/ 398، كتاب الوصايا ب 66 ح 1.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 161