responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483

[مسألة 9: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة]

مسألة 9: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالحنطة يطحنها، و الدقيق يخبزه، و الثوب يفصّله أو يصبغه و نحوها، دون غير المغيّر، كالثوب يلبسه، و الفراش يفرشه، و الدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها و نحوها. و من الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز، و من الثاني قصارة الثوب (1).

على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت:

أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها [1]. و ربما احتمل أنّ المراد البناء على عدم الإثابة، لا مطلق عدم الإثابة و من المعلوم أنّه خلاف الظاهر كما لا يخفى.

الفرع الخامس: أنّه لا يجوز الرجوع فيما إذا كان الواهب قاصدا للقربة، و قد استدلّ على عدم الجواز في هذه الصورة بأنّه إمّا أن يدخل في عنوان الصدقة، و إمّا لعموم ما دلّ على أنّ من أعطى للّه أو في اللّه شيئا فليس له أن يرجع فيه، كما في جملة من الروايات التي تقدّمت بعضها، أو لأنّها مع قصد القربة يستحقّ الواهب الثواب و يصير ذلك عوضا، فيدخل في الهبة المعوّضة التي عرفت عدم جواز الرجوع فيها.

(1) لا إشكال في عدم صدق قيام العين في صورة التلف، و يلحق بالتلف التصرّف الناقل، كالبيع و الهبة، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها، كالأمثلة المذكورة في المتن، و في فرض التصرّف أقوال:

أحدها: عدم جواز الرجوع مطلقا أيّ تصرّف كان، و قد نسب ذلك إلى أكثر


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 154 ح 633، و عنه الوسائل: 19/ 242، كتاب الهبات ب 9 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست