و
لكن ذكر السيّد قدّس سرّه أنّها لا تقاوم الصحيحة السابقة؛ لاحتمال كون المراد
أنّه إذا قصد الصدقة و لم يقل للّه فله الرجوع، حيث إنّها مشروطة بقصد القربة لا
أن يكون المراد الهبة [1].
و أنت خبير ببعد هذا الاحتمال و ظهور الرواية في التفصيل بين الصدقة و الهبة، و
عليه فالصحيحتان متعارضتان، و الشهرة مع الثانية، فيؤخذ بها و يحكم بمجرّد
الكراهة.
ثمّ
الظاهر أنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و المدخول بها و غيره، بل و
المطلّقة الرجعية التي هي زوجة.
الفرع
الرابع: أنّه لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة، و المراد منها الأعمّ ممّا اشترط
فيها العوض، أو عوّض المتّهب من دون اشتراط، بل إثابة و جزاء، و يدلّ عليه صحيحة
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس
له أن يرجع [2].
و
كلمة «صاحب» يمكن أن تقرأ مضمومة، و عليه يرجع إلى اشتراط العوض، و أن تقرأ
مفتوحة، و عليه يكون المراد الإثابة و الجزاء.
و
رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان المتقدّمة، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: تجوز الهبة لذوي القرابة، و الذي يثاب عن هبته و يرجع في
غير ذلك إن شاء. و المراد بكلمة «تجوز» بقرينة المقابلة: تنفذ و تلزم.
ثمّ
إنّه يمكن أن يقال بعدم جواز التصرّف في المال الموهوب قبل أن يفي بالشرط، نظرا
إلى رواية قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهب
الجارية