responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482

..........

و لكن ذكر السيّد قدّس سرّه أنّها لا تقاوم الصحيحة السابقة؛ لاحتمال كون المراد أنّه إذا قصد الصدقة و لم يقل للّه فله الرجوع، حيث إنّها مشروطة بقصد القربة لا أن يكون المراد الهبة [1]. و أنت خبير ببعد هذا الاحتمال و ظهور الرواية في التفصيل بين الصدقة و الهبة، و عليه فالصحيحتان متعارضتان، و الشهرة مع الثانية، فيؤخذ بها و يحكم بمجرّد الكراهة.

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة و المدخول بها و غيره، بل و المطلّقة الرجعية التي هي زوجة.

الفرع الرابع: أنّه لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة، و المراد منها الأعمّ ممّا اشترط فيها العوض، أو عوّض المتّهب من دون اشتراط، بل إثابة و جزاء، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع‌ [2].

و كلمة «صاحب» يمكن أن تقرأ مضمومة، و عليه يرجع إلى اشتراط العوض، و أن تقرأ مفتوحة، و عليه يكون المراد الإثابة و الجزاء.

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان المتقدّمة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تجوز الهبة لذوي القرابة، و الذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء. و المراد بكلمة «تجوز» بقرينة المقابلة: تنفذ و تلزم.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال بعدم جواز التصرّف في المال الموهوب قبل أن يفي بالشرط، نظرا إلى رواية قاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهب الجارية


[1] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 172.

[2] تقدّمت في ص 479.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست