responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

[مسألة 15: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي‌]

مسألة 15: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان من المثبت، و نفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال:

«هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا القبّة الفلانية» كان إقرارا بما عداها، و لو قال:

«ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانية» كان إقرارا بها. هذا إذا كان الإخبار متعلّقا بحقّ الغير عليه. و أمّا لو كان متعلّقا بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانية» كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعى بعده استحقاق تمام الدار لم يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانية» كان إقرارا بعدم استحقاق ما عدا القبّة (1).

ذلك» يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقّبه.

و كذا لو قال: «عندي وديعة لزيد و قد هلكت بدون التعدّي و التفريط» يلزم بثبوت الوديعة؛ لظهور قوله: «عندي» في عدم التلف، فالتعقيب بقوله: «قد هلكت» ينافي ذلك، فلا يسمع بعد الإقرار. و هذا بخلاف قوله: «كانت عندي وديعة لزيد و قد هلكت كذلك» إذ لا منافاة بين الصدر و الذيل، غاية الأمر أنّ دعوى الهلاك كذا دعوى لا بدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة، فإن أقام بيّنة على ذلك فهو، و إلّا فمع إنكار زيد يكون القول قوله مع يمينه؛ لموافقته لاستصحاب عدم الهلاك، فتدبّر جيّدا.

(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لصورتين:

إحداهما: ما إذا كان الإقرار الذي هو نوع من الإخبار متعلّقا بحقّ الغير عليه، و في هذه الصورة يكون الإقرار إقرارا عليه و نافذا مشتملا على الاستثناء، فليس ذلك من التعقيب بالمنافي، و المضادّ المذكور في المسألة السابقة و المحكوم بالإلغاء،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست