مسألة
15: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي، بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء
إن كان من المثبت، و نفس المستثنى إن كان من المنفي، فلو قال:
«هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا القبّة
الفلانية» كان إقرارا بما عداها، و لو قال:
«ليس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانية» كان
إقرارا بها. هذا إذا كان الإخبار متعلّقا بحقّ الغير عليه. و أمّا لو كان متعلّقا
بحقّه على الغير كان الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار إلّا القبّة الفلانية»
كان إقرارا بالنسبة إلى نفي حقّه عن القبّة، فلو ادّعى بعده استحقاق تمام الدار لم
يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانية» كان إقرارا بعدم
استحقاق ما عدا القبّة (1).
ذلك»
يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقّبه.
و
كذا لو قال: «عندي وديعة لزيد و قد هلكت بدون التعدّي و التفريط» يلزم بثبوت
الوديعة؛ لظهور قوله: «عندي» في عدم التلف، فالتعقيب بقوله: «قد هلكت» ينافي ذلك،
فلا يسمع بعد الإقرار. و هذا بخلاف قوله: «كانت عندي وديعة لزيد و قد هلكت كذلك»
إذ لا منافاة بين الصدر و الذيل، غاية الأمر أنّ دعوى الهلاك كذا دعوى لا بدّ من
فصلها على الموازين الشرعيّة، فإن أقام بيّنة على ذلك فهو، و إلّا فمع إنكار زيد
يكون القول قوله مع يمينه؛ لموافقته لاستصحاب عدم الهلاك، فتدبّر جيّدا.
(1) وقع التعرّض في هذه المسألة لصورتين:
إحداهما:
ما إذا كان الإقرار الذي هو نوع من الإخبار متعلّقا بحقّ الغير عليه، و في هذه
الصورة يكون الإقرار إقرارا عليه و نافذا مشتملا على الاستثناء، فليس ذلك من
التعقيب بالمنافي، و المضادّ المذكور في المسألة السابقة و المحكوم بالإلغاء،