responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

..........

و حيث لا يجوز أن يكون من تعليق نفس البيع عليه؛ لأنّه من التعليق المبطل جزما، فينحصر أمره في كونه شرطا.

هذا كلّه بالنسبة إلى المائز بين القيود و الشروط في الأعيان الخارجيّة، و أمّا إذا كان متعلّق العقد كلّيا في الذمّة، فحيث إنّ وجود الكلّي ينحصر في وجود أفراده؛ إذ لا وجود له إلّا في ضمنها، كان الاشتراط- مقوّما كان الشرط أو غيره- موجبا لتعدّد الوجود و امتياز المقيّد عن غيره، و من هنا يكون الشرط قيدا في متعلّق المعاملة لا محالة، بحيث يكون متعلّقها خصوص الحصّة المقيّدة دون غيرها؛ لاقتضاء أخذ الوصف تخصّص الكلّي لا محالة.

و كذا الحال إذا كان متعلّق العقد عملا من الأعمال، فإنّه عرض من الأعراض، و هو يختلف و يتعدّد في الوجود بما له من صفات.

هذا كلّه في العقود الالتزامية التمليكية، و أمّا في عقد المضاربة الذي ينحلّ في الحقيقة إلى أمرين: إذن المالك للعامل في العمل، و التزامه بأن يكون الربح بينهما، فهو من العقود الإذنيّة بلحاظ الجهة الاولى، و من العقود الالتزاميّة بلحاظ الجهة الثانية، فإذا اشترط المالك على العامل ما يرجع إلى خصوصيّة في البيع أو الشراء، كان ذلك من تقييد الإذن لا محالة، فيكون راجعا إلى الجهة الاولى في المضاربة.

و مقتضى ذلك أنّ مخالفة الشرط توجب انتفاء الإذن في التصرّف فيه، و عليه:

فيحكم بعدم استحقاق العامل شيئا، و أمّا ما وقع من العمل خارجا فهو معاملة فضوليّة تتوقّف على إجازة المالك.

و أمّا إذا كان الشرط أمرا خارجيّا؛ كالخياطة و الكتابة و نحوهما، فيمكن أن يكون راجعا إلى الجهة الاولى، فيكون من تعليق الإذن في التجارة على ذلك الفعل المعيّن، و لا يقدح فيه التعليق؛ لأنّ الممنوع إنّما هو التعليق في العقود التمليكيّة،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست