و
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة
فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن و الربح بينهما
[2]. و غيرهما من النصوص.
قال
السيّد في العروة: و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل، و لا إلى الاقتصار على
مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر
[3]، و الظاهر أنّ المراد من البعض الآخر هي صحيحة الحلبي الدالّة على
إطلاق مخالفة المشروط عليه، و عليه:
فالروايات
بما أنّها معتبرة ظاهرة لا بدّ من الأخذ بمفادها و إن كانت على خلاف القاعدة، و
لكن التقييد بكون التجارة رابحة يعطي أمرا إضافيّا كما لا يخفى.
هذا،
و قد ذكر بعض الأعلام قدس سرّه في تقريراته التي قرّرها ولده الشاب الشهيد قدس
سرّه في هذا المجال ما ملخّصه: يمتاز القيد من الشرط في العقود الالتزامية
التمليكيّة كالبيع، بأنّ الشرط فيها قد يكون أمرا خارجيّا أجنبيّا عن المبيع و
الثمن كالخياطة، ففي مثله لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلّق العقد؛ إذ المبيع وجود و
الشرط وجود آخر، و النسبة بين الوجودين هي التباين، فلا معنى لأن يكون أحدهما
مقيّدا بوجود الآخر.
و
قد يكون وصفا لمتعلّق العقد، و هو تارة يكون من الأوصاف الذاتية المقوّمة للذات،
فهو قيد لا محالة؛ كأن يقول: «بعتك هذا الموجود الخارجي على أن يكون ذهبا». و
عليه: فلو تخلّف الوصف لكان البيع محكوما بالبطلان لا محالة، و اخرى لا يكون
مقوّما للذّات؛ كما لو باع العبد على أنّه كاتب، و مثله لا يصلح أن يكون قيدا،
فإنّ الموجود الخارجي لا إطلاق له لكي يكون مقيّدا بالكتابة في بعض الأحيان،
[1] تهذيب الأحكام: 7/ 193 ح 853، و عنه
الوسائل: 19/ 18، كتاب المضاربة ب 1 ح 9.
[2] تهذيب الأحكام: 7/ 190 ح 838، و عنه
الوسائل: 19/ 16، كتاب المضاربة ب 1 ح 5.