و
لو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه (1).
[مسألة 8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و
القصد و الاختيار]
مسألة
8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ
و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره.
نعم،
لا يبعد صحّة إقرار الصبي إن تعلّق بما له أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له
عشر سنين (2).
(1) لا يعتبر في المقرّ له كالمقرّ به التعيين،
فلو قال: هذه الدار التي بيدي- و تكون ملكا لي بحسب الظاهر بمقتضى قاعدة اليد التي
هي أمارة على الملكيّة- لأحد هذين الشخصين؛ من زيد و عمرو، فاللازم عليه التعيين و
رفع الإبهام كما في المقرّ به، فإن عيّن أحدهما يكون هو المالك و الدار له فيما
إذا كان الآخر مصدّقا إيّاه في هذا التعيين، و إن لم يكن كذلك تقع المخاصمة بينه و
بين من عيّنه المقرّ؛ لأنّه بعد عدم أماريّة اليد بالإضافة إلى الملكيّة لصاحبها،
و بالنتيجة عدم ارتباطها بصاحب اليد يدور الأمر بينهما، و ظنّي أنّ هذا الفرع
مذكور في كتاب القضاء [1].
و لو ادّعى ذو اليد المقرّ عدم المعرفة، و صدّقه الشخصان في هذا الادّعاء سقط عنه
الإلزام بالتعيين؛ لاتّفاق الجميع على عدم معرفته.
نعم،
لو ادّعى كلاهما أو أحدهما عليه العلم و المعرفة، كان القول قول المنكر بيمينه؛
لأصالة عدم العلم كما هو ظاهر.
(2) لا شبهة في اعتبار الامور الأربعة؛ من
البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في نفوذ الإقرار و لزوم ترتيب الأثر عليه، فلا
اعتبار بإقرار الصبي في الجملة، و المجنون
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
القضاء: 282- 285.