responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454

و لو ادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه (1).

[مسألة 8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]

مسألة 8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره.

نعم، لا يبعد صحّة إقرار الصبي إن تعلّق بما له أن يفعله، كالوصيّة بالمعروف ممّن له عشر سنين (2).

(1) لا يعتبر في المقرّ له كالمقرّ به التعيين، فلو قال: هذه الدار التي بيدي- و تكون ملكا لي بحسب الظاهر بمقتضى قاعدة اليد التي هي أمارة على الملكيّة- لأحد هذين الشخصين؛ من زيد و عمرو، فاللازم عليه التعيين و رفع الإبهام كما في المقرّ به، فإن عيّن أحدهما يكون هو المالك و الدار له فيما إذا كان الآخر مصدّقا إيّاه في هذا التعيين، و إن لم يكن كذلك تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ؛ لأنّه بعد عدم أماريّة اليد بالإضافة إلى الملكيّة لصاحبها، و بالنتيجة عدم ارتباطها بصاحب اليد يدور الأمر بينهما، و ظنّي أنّ هذا الفرع مذكور في كتاب القضاء [1]. و لو ادّعى ذو اليد المقرّ عدم المعرفة، و صدّقه الشخصان في هذا الادّعاء سقط عنه الإلزام بالتعيين؛ لاتّفاق الجميع على عدم معرفته.

نعم، لو ادّعى كلاهما أو أحدهما عليه العلم و المعرفة، كان القول قول المنكر بيمينه؛ لأصالة عدم العلم كما هو ظاهر.

(2) لا شبهة في اعتبار الامور الأربعة؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار في نفوذ الإقرار و لزوم ترتيب الأثر عليه، فلا اعتبار بإقرار الصبي في الجملة، و المجنون‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 282- 285.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست