[مسألة 7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في
المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له]
مسألة
7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له، فلو قال:
«هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل و يلزم بالتعيين، فمن عيّنه يقبل و يكون هو
المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فهو، و إلّا تقع المخاصمة بينه و بين من عيّنه المقرّ.
و لو ادّعى عدم المعرفة و صدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين، عيّنت»، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان المقرّ به في الذمّة-
كالمثال الثاني المتقدّم- و فرض أنّه قد فسّره بوزنة شعير، و لم يصدّقه المقرّ له
في ذلك «ليس لي عليك وزنة شعير»، فإن كان في مقام إسقاط حقّه و جوّزنا تحقّق
الإسقاط بإنشائه بمثل ذلك ممّا يرجع إلى إنكار تفسير المقرّ، و ما عيّنه في مقام
رفع الإبهام، فالظاهر سقوط حقّه الثابت بالإقرار بإنشاء الإسقاط.
و
إذا لم يكن بصدد إنشاء الإسقاط، أو قلنا بعدم جواز الإسقاط بمثل ذلك، ففي الحقيقة
يسقط حقّه بحسب الظاهر؛ لأنّ ما عيّنه قد نفاه، و لا مجال للإلزام بالتفسير بما
يصدّقه المقرّ له، فلم يتحقّق الإقرار بما يلزم عليه.
و
إن كان المقرّ به عينا خارجيّة كانت بينهما مسلوبة بحسب الظاهر عن كلّ منهما؛ لنفي
كلّ عن نفسه، فيبقى إلى أن يتّضح الحال و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن
إنكاره.
و
لو ادّعى من فرض كونه مقرّا عدم المعرفة ليلزم بالتفسير و رفع الإبهام، فإن كان
المقرّ له مثله؛ بأن قال: أنا أيضا لا أدري، فهو مورد القرعة و إن كان مقتضى
الاحتياط الاستحبابي، التصالح. و إن ادّعى المعرفة و عيّن أحدهما، و صدّقه المقرّ
له في ذلك فذاك، و إن لم يصدّقه فله أن يطالبه بالبيّنة، و مع عدمها التحليف، و مع
النكول أو عدم إمكان الإحلاف يكون الحال كما لو جهلا معا، فلا محيص عن التخلّص بما
ذكر من القرعة و التصالح.