و
هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر. و هو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ
لفظ دالّ عرفا- و لو بقرينة- على التعهّد المزبور، مثل:
«ضمنت» أو «تعهّدت لك الدّين الذي لك على فلان»
و نحو ذلك، و قبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا
المضمون عنه (1).
(1) قال في الجواهر: الضمان الذي هو عندنا على
ما اعترف به غير واحد منّا مشتقّ من الضمن
[1]؛ لأنّه ينقل ما كان في ذمّته من المال، و يجعله في ضمن ذمّة اخرى،
أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ، فالنون فيه أصليّة، خلافا لما عن أكثر العامّة [2] من أنّه غير ناقل، و إنّما يفيد
اشتراك الذمّتين، فاشتقاقه من الضمّ، و النون فيه زائدة؛ لأنّه حينئذ ضمّ ذمّة إلى
ذمّة، فيتخيّر المضمون له في المطالبة، قال: و فيه ما لا يخفى؛ من منافاة وجود
النون في جميع تصاريفه، إلّا بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها، و هو كما
ترى. و من صعوبة تحقّقه في ضمان النفس و ظهور