responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

[مسائل الضمان‌]

و هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر. و هو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفا- و لو بقرينة- على التعهّد المزبور، مثل:

«ضمنت» أو «تعهّدت لك الدّين الذي لك على فلان» و نحو ذلك، و قبول من المضمون له بما دلّ على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه (1).

(1) قال في الجواهر: الضمان الذي هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منّا مشتقّ من الضمن‌ [1]؛ لأنّه ينقل ما كان في ذمّته من المال، و يجعله في ضمن ذمّة اخرى، أو لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ، فالنون فيه أصليّة، خلافا لما عن أكثر العامّة [2] من أنّه غير ناقل، و إنّما يفيد اشتراك الذمّتين، فاشتقاقه من الضمّ، و النون فيه زائدة؛ لأنّه حينئذ ضمّ ذمّة إلى ذمّة، فيتخيّر المضمون له في المطالبة، قال: و فيه ما لا يخفى؛ من منافاة وجود النون في جميع تصاريفه، إلّا بدعوى اشتقاق ما فيه النون من الخالي عنها، و هو كما ترى. و من صعوبة تحقّقه في ضمان النفس و ظهور


[1] مسالك الأفهام: 4/ 171، غاية المراد: 2/ 219، تذكرة الفقهاء: 2/ 85 (ط الحجري)، مفتاح الكرامة:

5/ 348.

[2] المغني لابن قدامة: 5/ 70، الشرح الكبير: 5/ 70، المجموع شرح المهذّب: 14/ 252.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست