responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

[القول في السفه‌]

القول في السفه السفيه: هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محلّه، و ليست معاملاته مبنيّة على المكايسة و التحفّظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا و صرفا، و هو محجور عليه شرعا لا ينفذ تصرّفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و غيرها، من غير توقّف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متّصلا بزمان صغره، و أمّا لو تجدّد بعد البلوغ و الرّشد فيتوقّف على حجر الحاكم، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره، و لو عاد فله أن يحجره (1).

و لعلّ السرّ فيه إمّا ما اخترناه في كتاب القضاء من أنّ المرجع في تشخيص المدّعي و المنكر هو العرف‌ [1]، و من الواضح أنّ المدّعي بناء عليه هو الصبيّ الذي يدّعي عدم الإنفاق أو الكيفيّة، و إمّا مطابقة قول الولي للأصل أو الظاهر، فإنّ أصالة الصحّة في عمله و هو الإنفاق تقتضي كون الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و كذا الظاهر يقتضي ذلك بعد كون الإنفاق من مال الطفل، و ليس هناك داع للزيادة أو النقيصة، مضافا إلى أنّ الإنفاق من المتبرّع خصوصا في طول المدّة خلاف الظاهر، فالحكم كما أفاده في المتن من أنّه مع عدم البيّنة للصبي المدّعي يكون قول الولي المنكر مع اليمين.

(1) قد فسّر المحقّق في الشرائع بأنّ الرشد هو أن يكون مصلحا لماله‌ [2]، و الظاهر


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء و الشهادات: 75- 77.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 100.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست