responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

[مسألة 15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير]

مسألة 15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا له عادته و نظراءه، فيطعمه و يكسوه ما يليق بشأنه (1).

[مسألة 16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق‌]

مسألة 16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، و على الصبيّ البيّنة (2).

ترك الاحتياط بتوافقهما معا؛ لأنّ الأمر يدور بين الأب و الجدّ و بين الحاكم، فالاحتياط في رعاية توافق كليهما كما لا يخفى.

(1) قد مرّت الإشارة إلى أنّ إنفاق الولي على الصبي لا بدّ أن يكون خاليا عن الإسراف و التقتير، بل يراعي فيه ما يناسب شأنه و يليق به من حيث المطعم و الكسوة و المسكن و سائر الجهات، فلو أسرف في ذلك يكون ضامنا للزيادة، كما أنّه لو قتّر يكون معاقبا عليه، بل لو صار التقتير سببا للمرض و الكسالة المستلزمة صحّتها للمخارج لا يبعد أن يقال بضمان تلك المخارج حتّى تتحقّق الصحّة.

(2) لو وقع الاختلاف بين الوليّ و بين الصبيّ بعد بلوغه و رشده، فادّعى الوليّ الإنفاق على الصبي أو على ماله و دوابّه بالمقدار اللائق المناسب لحاله و شأنه، و أنكر الصبي بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، كما إذا ادّعى أنّه أنفق غيره عليه تبرّعا، أو ادّعى عدم كون الإنفاق الصادر من الولي مناسبا لحاله و ملائما لشأنه من جهة الإسراف و التبذير، فظاهر المتن أنّ الصبيّ هو المدّعي و عليه البيّنة، و الوليّ هو المنكر و عليه اليمين مع عدم البيّنة للمدّعي، كما هو الشأن في الموارد الاخرى التي تكون البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست