[مسألة 15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا
بالإسراف و لا بالتقتير]
مسألة
15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير ملاحظا له عادته و
نظراءه، فيطعمه و يكسوه ما يليق بشأنه (1).
[مسألة 16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ
أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
مسألة
16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق، و
أنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته، فالقول قول الوليّ مع اليمين، و على
الصبيّ البيّنة (2).
ترك
الاحتياط بتوافقهما معا؛ لأنّ الأمر يدور بين الأب و الجدّ و بين الحاكم،
فالاحتياط في رعاية توافق كليهما كما لا يخفى.
(1) قد مرّت الإشارة إلى أنّ إنفاق الولي على
الصبي لا بدّ أن يكون خاليا عن الإسراف و التقتير، بل يراعي فيه ما يناسب شأنه و
يليق به من حيث المطعم و الكسوة و المسكن و سائر الجهات، فلو أسرف في ذلك يكون
ضامنا للزيادة، كما أنّه لو قتّر يكون معاقبا عليه، بل لو صار التقتير سببا للمرض
و الكسالة المستلزمة صحّتها للمخارج لا يبعد أن يقال بضمان تلك المخارج حتّى
تتحقّق الصحّة.
(2) لو وقع الاختلاف بين الوليّ و بين الصبيّ
بعد بلوغه و رشده، فادّعى الوليّ الإنفاق على الصبي أو على ماله و دوابّه بالمقدار
اللائق المناسب لحاله و شأنه، و أنكر الصبي بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيّته،
كما إذا ادّعى أنّه أنفق غيره عليه تبرّعا، أو ادّعى عدم كون الإنفاق الصادر من
الولي مناسبا لحاله و ملائما لشأنه من جهة الإسراف و التبذير، فظاهر المتن أنّ
الصبيّ هو المدّعي و عليه البيّنة، و الوليّ هو المنكر و عليه اليمين مع عدم
البيّنة للمدّعي، كما هو الشأن في الموارد الاخرى التي تكون البيّنة على المدّعي و
اليمين على المدّعى عليه.