مسألة
7: الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما و لغا اللّاحق، و
لو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح و بطلان تصرّف كليهما وجوه،
بل أقوال، فلا يترك الاحتياط (1).
كون
القرابة النسبية بهذا المقدار يوجب عادة رعاية المصلحة للمولّى عليه، فالأب لا
يقدم غالبا على ابنه أو بنته و كذلك الجدّ، لكن لو شوهد الخلاف و لو بقرائن
الأحوال تصل النوبة إلى الحاكم الذي تمنع عدالته عن ذلك و يجب عليه العزل و المنع.
الثالث:
أنّه لا يجب على الحاكم الذي يحتمل ذلك- و لكن لم يظهر له- الفحص عن عملهما و
تتبّع سلوكهما ليظهر له كيفيّة عملهما؛ و ذلك لحمل فعل المسلم على الصحّة، و في
المقام هي عبارة عن عدم كون تصرّفهما بنحو يكون فيه ضرر على الطفل المولّى عليه،
فإنّ الصحّة في المقامات يختلف معناها و يتفاوت مصاديقها، فإنّ الصحّة في
المعاملات في مقابل فسادها الشرعي، و في التصرّفات غير المعامليّة في المقام بمعنى
عدم اشتمالها على الضرر، فتدبّر.
(1) قد نفى وجدان الخلاف في اشتراكهما في
الولاية- على معنى نفوذ تصرّف السابق- في الجواهر
[1]، بل حكي عن ظاهر نكاح المسالك الإجماع عليه [2]؛ لأنّه مقتضى ثبوت الولاية لكلّ
منهما. نعم، في صورة الاقتران و انعدام السابق و اللاحق ربما يقال بترجيح الجدّ
لثبوت ولايته على الأب في بعض الأحوال، و للنصوص المستفيضة في باب النكاح [3] الثابتة في المقام بالأولوية، و ربما
يقال بتقديم ولاية