responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302

[مسألة 7: الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية]

مسألة 7: الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية، فينفذ تصرّف السابق منهما و لغا اللّاحق، و لو اقترنا ففي تقديم الجدّ، أو الأب، أو عدم الترجيح و بطلان تصرّف كليهما وجوه، بل أقوال، فلا يترك الاحتياط (1).

كون القرابة النسبية بهذا المقدار يوجب عادة رعاية المصلحة للمولّى عليه، فالأب لا يقدم غالبا على ابنه أو بنته و كذلك الجدّ، لكن لو شوهد الخلاف و لو بقرائن الأحوال تصل النوبة إلى الحاكم الذي تمنع عدالته عن ذلك و يجب عليه العزل و المنع.

الثالث: أنّه لا يجب على الحاكم الذي يحتمل ذلك- و لكن لم يظهر له- الفحص عن عملهما و تتبّع سلوكهما ليظهر له كيفيّة عملهما؛ و ذلك لحمل فعل المسلم على الصحّة، و في المقام هي عبارة عن عدم كون تصرّفهما بنحو يكون فيه ضرر على الطفل المولّى عليه، فإنّ الصحّة في المقامات يختلف معناها و يتفاوت مصاديقها، فإنّ الصحّة في المعاملات في مقابل فسادها الشرعي، و في التصرّفات غير المعامليّة في المقام بمعنى عدم اشتمالها على الضرر، فتدبّر.

(1) قد نفى وجدان الخلاف في اشتراكهما في الولاية- على معنى نفوذ تصرّف السابق- في الجواهر [1]، بل حكي عن ظاهر نكاح المسالك الإجماع عليه‌ [2]؛ لأنّه مقتضى ثبوت الولاية لكلّ منهما. نعم، في صورة الاقتران و انعدام السابق و اللاحق ربما يقال بترجيح الجدّ لثبوت ولايته على الأب في بعض الأحوال، و للنصوص المستفيضة في باب النكاح‌ [3] الثابتة في المقام بالأولوية، و ربما يقال بتقديم ولاية


[1] جواهر الكلام: 26/ 102.

[2] مسالك الأفهام: 7/ 117- 119، و الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة: 5/ 256.

[3] وسائل الشيعة: 20/ 289- 291، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ب 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست