responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 8: الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد]

مسألة 8: الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد، فلو كان له أب و جدّ و أب الجدّ و جدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية (1).

[مسألة 9: يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]

مسألة 9: يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة، فإن كان البائع هو الأب و الجدّ جاز للحاكم تسجيله و إن لم يثبت عنده أنّه مصلحة.

و أمّا غيرهما كالوصي فلا يسجّله إلّا بعد ثبوتها عنده على الأحوط و إن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده (2).

الأب لشدّة اتّصاله و كون ولاية الجدّ بواسطته، كما أنّ الوجه في بطلان تصرّف كليهما الاقتران و عدم الترجيح و عدم إمكان الجمع.

و لكن في المتن نهى عن ترك الاحتياط لعدم تماميّة شي‌ء من الأدلّة المتقدّمة حتّى الأولويّة المذكورة؛ لعدم قطعيّتها و عدم حجّية الظنّية و هو الظاهر، لكن الاحتياط يحصل بما فيه النفع الأكثر و الغبطة الكاملة، كما لا يخفى.

(1) إذا اجتمع الأب مع الجدّ الأعلى أي أب الجدّ أو جدّه فالظاهر ثبوت الولاية لهما؛ لصدق الأبوّة الحقيقيّة التي كانت له شدّة الاتّصال و صدق الجدّ معا. و أمّا لو لم يكن هناك أب، بل كان جدّ و أب الجدّ مثلا، ففي ثبوت الولاية لهما إشكال؛ لأنّ الجدّ و إن كان موجودا إلّا أنّ أب الجدّ لا يصدق عليه الأب عرفا، فلا دليل على ثبوت الولاية له، خصوصا في فرض كون الجدّ قد تصرّف لاحقا، فإنّ إبطال تصرّفه لأجل لحوقه بتصرّف أبيه مشكل بل ممنوع، كما لا يخفى، فالظاهر خلاف ما استظهره في المتن.

(2) لا إشكال في أنّه يجوز للولي أن يبيع عقار الصبي كلّا أو بعضا مع الحاجة و اقتضاء المصلحة ذلك، غاية الأمر أنّه إن كان الوليّ البائع هو الأب أو الجدّ،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست