responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287

..........

الرجل، فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل‌ [1]، بناء على استفادة الفوريّة المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ، لا مجرّد السببية غير المنافية لعدم حصول البلوغ‌ [2]. و قد صرّح صاحب العروة بأنّ القول بعدم احتلامهنّ ضعيف‌ [3].

و أمّا الكلام في المقام الثاني. فظاهر الكلمات التسوية بين الرجل و المرأة في علامتيّة الأمرين المتقدّمين، و عليه فيمكن حصول الاحتلام من المرأة قبل التسع، و إطلاق رواية أمّ سلمة المتقدّمة يدلّ على ذلك. نعم، لا ينبغي الارتياب في ندرة ذلك أكثر من الندرة بعد التسع، كما عرفت في توجيه كلام الشافعي.

الأمر الثالث: من الامور التي يعرف بها البلوغ السنّ؛ و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على المشهور بين الأصحاب شهرة محقّقة كادت أن تكون إجماعا كما اعترف به في محكي المسالك‌ [4]، بل نقلها مستفيض أو متواتر كما في الجواهر [5].

و الظاهر أنّ مراد جميع من عبّر بالبلوغ خمس عشرة سنة هو إكمال السنة المذكورة، لا مجرّد الدخول فيها و إن لم يتحقّق كمالها، و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال، لكن ينبغي بل يلزم التنبيه على أمر؛ و هو أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع شرعيّ، أو عرفي؟ و على الأوّل؛ فهل هو من الموضوعات العرفيّة الصرفة، كالماء و التراب و الحنطة و الشعير و نحوها، أم من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي يكون للشارع دخل في بيانها و تعيين حقيقتها الذي يبدو في النظر أنّ‌


[1] المسند لأحمد بن حنبل: 4/ 396 ح 13053 و ص 563 ح 14012 و ج 10/ 200 ح 26675، و المصنّف لعبد الرزاق: 1/ 283- 284 ح 1094 و 1095.

[2] جواهر الكلام: 26/ 15.

[3] العروة الوثقى: 1/ 183 مسألة 646.

[4] مسالك الأفهام: 4/ 144.

[5] جواهر الكلام: 26/ 16.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست