الرجل،
فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل [1]، بناء على استفادة الفوريّة المقتضية لثبوت التكليف المشروط
بالبلوغ، لا مجرّد السببية غير المنافية لعدم حصول البلوغ [2]. و قد صرّح صاحب العروة بأنّ القول
بعدم احتلامهنّ ضعيف [3].
و
أمّا الكلام في المقام الثاني. فظاهر الكلمات التسوية بين الرجل و المرأة في
علامتيّة الأمرين المتقدّمين، و عليه فيمكن حصول الاحتلام من المرأة قبل التسع، و
إطلاق رواية أمّ سلمة المتقدّمة يدلّ على ذلك. نعم، لا ينبغي الارتياب في ندرة ذلك
أكثر من الندرة بعد التسع، كما عرفت في توجيه كلام الشافعي.
الأمر
الثالث: من الامور التي يعرف بها البلوغ السنّ؛ و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على
المشهور بين الأصحاب شهرة محقّقة كادت أن تكون إجماعا كما اعترف به في محكي
المسالك [4]، بل نقلها مستفيض أو متواتر كما في
الجواهر [5].
و
الظاهر أنّ مراد جميع من عبّر بالبلوغ خمس عشرة سنة هو إكمال السنة المذكورة، لا
مجرّد الدخول فيها و إن لم يتحقّق كمالها، و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في
هذا المجال، لكن ينبغي بل يلزم التنبيه على أمر؛ و هو أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع
شرعيّ، أو عرفي؟ و على الأوّل؛ فهل هو من الموضوعات العرفيّة الصرفة، كالماء و
التراب و الحنطة و الشعير و نحوها، أم من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي يكون
للشارع دخل في بيانها و تعيين حقيقتها الذي يبدو في النظر أنّ
[1] المسند لأحمد بن حنبل: 4/ 396 ح 13053 و ص
563 ح 14012 و ج 10/ 200 ح 26675، و المصنّف لعبد الرزاق: 1/ 283- 284 ح 1094 و
1095.