responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

..........

المقام الثاني: في إمكان تحقّقه منها قبل تسع سنين بعد الفراغ عن إمكانه فيها بعد التسع، لكنّه لا يجدي؛ لأنّ التسع بلوغ المرأة من حيث السنّ، فالاحتلام بعده لا يفيد لمسبوقيّة السنّ.

أمّا الكلام في المقام الأوّل: فالمحكي عن التذكرة الاحتلام: خروج المني؛ و هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، بلوغ في الرجل و المرأة عند علمائنا أجمع، و لا نعلم فيه خلافا في الذكور، و هو في النساء كذلك، و للشافعي قول: بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ؛ لأنّه نادر فيهنّ‌ [1] ساقط العبرة. قال: و إطباق أكثر العلماء على خلاف هذا [2]، لكن يظهر من الجواهر أنّه يلوح من جملة من الكتب الفقهية القديمة و المتوسطة [3] الموافقة للشافعي، و وجّهه بأنّ ما ذكره من الندرة فيهنّ، و أنّه لا يحصل إلّا بعد العلم ببلوغ التسع، جعل للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيها، قال: فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع مع التأمّل بصحّته، فهو الحجّة، مضافا إلى عموم‌ وَ ابْتَلُوا إلى آخره‌ [4]، و «لا يتم بعد احتلام» [5] و أصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه- إلى أن قال:- و إلى ما عن الشيخ‌ [6] و الفاضل‌ [7] من أنّهما استدلّا عليه بما روي من أنّ أمّ سلمة سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى‌


[1] المجموع شرح المهذّب: 14/ 148، روضة الطالبين: 3/ 466، مغني المحتاج: 2/ 166.

[2] تذكرة الفقهاء: 2/ 74 (ط الحجري).

[3] كالنهاية: 612، و المبسوط: 1/ 266، و المهذّب: 2/ 119- 1120، و الوسيلة: 137 و 301، و السرائر:

2/ 119.

[4] سورة النساء: 4/ 6.

[5] الفقيه: 4/ 260 ح 1، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 9.

[6] المبسوط: 2/ 282.

[7] تذكرة الفقهاء: 2/ 74 (ط الحجري).

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست