ممّن
نسب إليه، بل ليسوا بصدد بيان هذا الأمر، مع أنّه قد صرّحت في جملة كثيرة اخرى
بأنّه دليل لا بلوغ، و قد ادّعيت الشهرة على كلا القولين
[1][2] و تظهر ثمرة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات، و في نفوذ
إقراره و تصرّفاته المتقدّمة على الاعتبار بزمان يعلم بعدم تأخّر بلوغه عنه، و
الأقوى كما في الجواهر هو كونه دليلا لا بلوغا
[3]، و يؤيّده بل يدلّ عليه تعليق الأحكام في الكتاب و السنّة على
الاحتلام، مع أنّه كاشف عن سبق البلوغ بلا ريب، و كذا يدلّ عليه أنّ الإنبات
المذكور تدريجي الحصول، و البلوغ لا يكون كذلك، و عدم معلوميّة أوّل آنات تحقّق
الشعر الخشن و قضاء العادة بتأخّره عنه.
الأمر
الثاني: من الامور التي يعرف البلوغ بها خروج المني يقظة أو نوما، بالجماع أو
الاحتلام أو غيرهما، و قد نفي فيه الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين [4]، و الأصل في ذلك قوله تعالى في سورة
النور: وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا[5]
الآية. و في سورة النساء: وَ ابْتَلُوا
الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ[6] الآية. و في سورة الإسراء:
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ[7] الآية، و يدلّ عليه أيضا روايات
كثيرة:
منها:
رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انقطاع يتم اليتيم