responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

..........

ممّن نسب إليه، بل ليسوا بصدد بيان هذا الأمر، مع أنّه قد صرّحت في جملة كثيرة اخرى بأنّه دليل لا بلوغ، و قد ادّعيت الشهرة على كلا القولين‌ [1] [2] و تظهر ثمرة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات، و في نفوذ إقراره و تصرّفاته المتقدّمة على الاعتبار بزمان يعلم بعدم تأخّر بلوغه عنه، و الأقوى كما في الجواهر هو كونه دليلا لا بلوغا [3]، و يؤيّده بل يدلّ عليه تعليق الأحكام في الكتاب و السنّة على الاحتلام، مع أنّه كاشف عن سبق البلوغ بلا ريب، و كذا يدلّ عليه أنّ الإنبات المذكور تدريجي الحصول، و البلوغ لا يكون كذلك، و عدم معلوميّة أوّل آنات تحقّق الشعر الخشن و قضاء العادة بتأخّره عنه.

الأمر الثاني: من الامور التي يعرف البلوغ بها خروج المني يقظة أو نوما، بالجماع أو الاحتلام أو غيرهما، و قد نفي فيه الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين‌ [4]، و الأصل في ذلك قوله تعالى في سورة النور: وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [5] الآية. و في سورة النساء: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌ [6] الآية. و في سورة الإسراء: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ‌ [7] الآية، و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة:

منها: رواية هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انقطاع يتم اليتيم‌


[1] مسالك الأفهام: 4/ 141.

2، 3 جواهر الكلام: 26/ 9.

[4] جواهر الكلام: 26/ 10.

[5] سورة النور: 24/ 59.

[6] سورة النساء: 4/ 6.

[7] سورة الإسراء: 17/ 34.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست