responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

لمالكه الرجوع، و يبيعه المرتهن كما يبيع ما كان ملكا للمديون، و لو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر، و بقيمة تامّة لو بيع بأقلّ منها، و لو عيّن له أن يرهنه على حقّ مخصوص- من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معيّن- لم يجز له مخالفته، و لو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع و تخيّر (1).

(1) أمّا عدم اعتبار أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين، فلأنّه لا يتضمّن معنى المبادلة و النقل و الانتقال كما في البيع و نحوه، بل هو وثيقة للدّين كما عرفت في تعريفه‌ [1]، و يتفرّع على ما ذكر أنّه يجوز لشخص أن يرهن مال نفسه على دين غيره تبرّعا و لو من غير إذنه، بل و مع نهيه، و ما تقدّم من التوقّف على الإذن فإنّما هو فيما لو أراد أن يرهن مال المالك المديون، لا ما لو أراد أن يرهن مال نفسه، كما أنّه يتفرّع على ما ذكرنا أنّه يجوز للمديون عارية العين المرهونة ليرهنها، و في هذه الصورة لو تحقّق الرهن و القبض و الإقباض لا يجوز للمالك المعير الرجوع، بل يجوز للمرتهن بيعه كما في سائر الصور. و في صورة تحقّق البيع، فإن بيع بالقيمة أو بالأكثر يجوز للمعير مطالبة المستعير بتلك القيمة؛ لأنّ المبيع كان ملكه الذي بيع عليه قهرا بمقتضى إعارته للرهن بطيب نفسه و رضاه، و إن بيع بالأقلّ من القيمة فللمالك القيمة التامّة العادلة.

ثمّ إنّه حيث يكون المالك في العارية هو المعير؛ لأنّ مرجع العارية إلى حقّ الانتفاع بالعين من دون ثبوت ملكيّة للمستعير عينا و لا منفعة، فمرجع الإذن في ذلك هو المالك، فلو عيّن للمستعير جهة خاصّة من جهة المرتهن، أو الحقّ‌


[1] في ص 235.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست