responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241

[مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا]

مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا، و أمّا رهنها مع أرضها بعنوان التبعيّة ففيه إشكال، بل المنع لا يخلو من قرب، كما لا يصحّ رهن أرضها مستقلّا على الأقوى. نعم، لا يبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال (1).

[مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين‌]

مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين، فيجوز لشخص أن يرهن ماله على دين غيره تبرّعا و لو من غير إذنه، بل و لو مع نهيه. و كذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه، و لو رهنه و قبضه المرتهن ليس‌ (1) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة فلا إشكال في صحّة رهنه مستقلّا؛ لأنّه ملك له لا يشاركه غيره، فلا مانع من رهنه. و أمّا رهنه بضميمة الأرض بعنوان التبعيّة فقد استشكل فيه في المتن، بل جعل المنع غير خال عن القرب، و الوجه فيه أنّ الأرض لا تكون ملكا له بشخصه، بل إنّما هي ملك للمسلمين جميعا، و ليست لها أيّة طريق للاختصاص بمالك الغرس، أو البناء في الأرض المذكورة، و منه يظهر عدم جواز رهن الأرض الكذائيّة مستقلّة بطريق أولى.

نعم، نفى البعد عن جواز رهن الحقّ المتعلّق بها على إشكال، و لعلّ السرّ في الإشكال أنّه لا يكون في هذا الحقّ نفع يعود إلى المرتهن بدلا عن الدّين و وثيقة له؛ لأنّه ما دام فيها الغرس و البناء يكون الغرس و البناء لنفسه، و لو فرض زوالهما بسبب زلزلة و نحوها تصير الأرض الخالية متعلّقة بجميع المسلمين؛ لأنّ المفروض كونها مفتوحة عنوة و ملكا لعموم المسلمين، فليس هذا الحقّ الذي مرجعه إلى جواز البقاء في الأرض ما دام الأثر باقيا فيه، نفع قابل لأن يقع بديلا عن الدّين.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست