ذلك.
نعم، لو أراد هو نفسه بيع داره مثلا لقضائه لا يحرم على الدائن أخذه بعد فرض ثبوت
الدّين و عدم إلزامه ببيعها. نعم، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يصير سببا له
للخبر المذكور في المتن [1]. و قول الإمام عليه السّلام في الجواب «أعيذك باللّه أن تخرجه من
ظلّ رأسه» لا دلالة له على الإجبار.
و
أمّا قصّة ابن أبي عمير؛ فهي ما رواه إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضى
اللّه عنه كان رجلا بزّازا، فذهب ماله و افتقر، و كان له على رجل عشرة آلاف درهم،
فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، و حمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمّد
بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟
قال:
لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال:
ما
هو؟ فقال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني.
فقال
محمّد بن أبي عمير: حدّثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا
يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدّين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، و اللّه إنّي لمحتاج
في وقتي هذا إلى درهم واحد، و ما يدخل ملكي درهم واحد
[2].
ثمّ
إنّ الظاهر أنّه لو أجبره على بيع داره و أداء دينه لا الإجبار المساوق للإكراه
الذي لا يصحّ البيع معه- بل الإجبار العرفي غير المنافي مع الصحّة- لا يوجب ذلك
حرمة الأخذ منه و عدم تحقّق أداء الدّين، بل الإجبار غير جائز و إن كان التصرّف في
المال جائزا.
[1] الكافي: 5/ 97 ح 8، تهذيب الأحكام: 6/ 187 ح
390، الاستبصار: 3/ 6 ح 13، و عنها الوسائل: 18/ 340، كتاب التجارة، أبواب الدين و
القرض ب 11 ح 3.
[2] الفقيه: 3/ 117 ح 507، علل الشرائع: 529 ب
313 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 198 ح 441، و عنها الوسائل:
18/
341، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 11 ح 5.