responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207

..........

ذلك. نعم، لو أراد هو نفسه بيع داره مثلا لقضائه لا يحرم على الدائن أخذه بعد فرض ثبوت الدّين و عدم إلزامه ببيعها. نعم، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يصير سببا له للخبر المذكور في المتن‌ [1]. و قول الإمام عليه السّلام في الجواب «أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه» لا دلالة له على الإجبار.

و أمّا قصّة ابن أبي عمير؛ فهي ما رواه إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير رضى اللّه عنه كان رجلا بزّازا، فذهب ماله و افتقر، و كان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، و حمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟

قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال:

ما هو؟ فقال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني.

فقال محمّد بن أبي عمير: حدّثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدّين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، و اللّه إنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد، و ما يدخل ملكي درهم واحد [2].

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لو أجبره على بيع داره و أداء دينه لا الإجبار المساوق للإكراه الذي لا يصحّ البيع معه- بل الإجبار العرفي غير المنافي مع الصحّة- لا يوجب ذلك حرمة الأخذ منه و عدم تحقّق أداء الدّين، بل الإجبار غير جائز و إن كان التصرّف في المال جائزا.


[1] الكافي: 5/ 97 ح 8، تهذيب الأحكام: 6/ 187 ح 390، الاستبصار: 3/ 6 ح 13، و عنها الوسائل: 18/ 340، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 11 ح 3.

[2] الفقيه: 3/ 117 ح 507، علل الشرائع: 529 ب 313 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 198 ح 441، و عنها الوسائل:

18/ 341، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 11 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست