responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206

[مسألة 13: إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا]

مسألة 13: إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا، فلو مات و لم يترك غير دار سكناه، أو ترك و كان دينه مستوعبا أو كالمستوعب، تباع و تصرف فيه (1).

[مسألة 14: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين: أنّه لا يجبر على بيعها]

مسألة 14: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين: أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه، و لا يجب عليه ذلك، و أمّا لو رضى به لقضائه جاز للدائن أخذه. نعم، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه و لا يصير سببا له و إن رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ لي على رجل دينا و قد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أعيذك باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه» بل الاحتياط و التورّع في الدّين يقتضي ذلك بعد قصّة ابن أبي عمير رضوان اللّه عليه (2).

لشخصه، فقد احتاط وجوبا في المتن بأن يبيع الدار المملوكة و يصرف ثمنها في أداء الدّين، و لعلّ الوجه فيه انصراف أدلّة الاستثناء عن مثل هذا المورد الذي يوجد ما يرفع حاجته من دون توقيت.

(1) إنّما لا تباع دار السكنى لأداء الدّين ما دام كون المديون حيّا، فلو مات و لم يترك غير داره تباع و تصرف في دينه؛ لوضوح أنّ أدلّة استثناء الدار لا تشمل هذه الصورة التي لا حاجة له إليها أصلا لفرض موته، و احتياج الورثة على تقديره لا يرتبط بالميّت المديون. و مثل هذه الصورة ما لو ترك غير داره أيضا، و لكن كان دينه مستوعبا أو كالمستوعب، و لا يمكن أداء الجميع إلّا ببيع داره، فإنّها تباع و تصرف فيه كما لا يخفى.

(2) لوضوح أنّ استثناء الدار و نحوها من مستثنيات الدّين إنّما هو استثناء ترخيصيّ لا إلزاميّ، فلا يجبر المديون على بيعها لأجل أداء الدّين، و لا يجب عليه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست