عدم
اليسار هل يجب عليه التكسّب و إيجاد اليسار ليؤدّي دينه، أو لا يجب عليه التكسّب
بوجه، بل إن صار موسرا أحيانا يجب ذلك، أو تفصيل بين التكسّب المناسب لشأنه عادة،
أو التكسّب غير المناسب؟ و قد تقدّم التحقيق في هذه الجهة في كتاب القضاء [1]، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه.
هذا
في الدّين الحالّ، و أمّا في الدّين المؤجّل، فلا يجوز المطالبة للدائن، و لا يجب
على المديون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل؛ لعدم صدق
الدائن و المديون قبل الحلول و انقضاء المدّة، و قد تقدّم [2] بعض الروايات الدالّة على أنّ عليّا
عليه السّلام كان يحبس في الدّين، فإذا انكشف الحال و أنّه غير قادر على القضاء
يطلقه إلى زمان اليسار و إمكان الأداء.
و
كيف كان، فتعيين الأجل قد يكون بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة و
أمثالهما، و قد يكون بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية المختلفة
بحسب كون القتل خطأ الذي تكون الدية فيه على العاقلة، أو شبه العمد الذي تكون
الدية فيه على القاتل نفسه، و قد فصّلنا الكلام في هذا المجال في كتاب الديات من
شرح هذا الكتاب المطبوع قبل سنتين [3]، فراجع.
ثمّ
إنّ في بعض الشروح: أنّ هذا الحصر استقرائي شرعي، و يمكن أن يكون عقليّا أيضا؛ إذ
لا يعقل تعيين المدّة لمن لا يكون مسلّطا عليها، و المسلّط عليها إمّا الشارع أو
المتداينان، و لا ثالث في البين إلّا الظالم، و لا اعتبار بتعيينه بالضرورة [4]، و الأمر سهل كما لا يخفى.
1،
2 تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 110- 115.
[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الديات: 30- 31.