responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192

..........

عدم اليسار هل يجب عليه التكسّب و إيجاد اليسار ليؤدّي دينه، أو لا يجب عليه التكسّب بوجه، بل إن صار موسرا أحيانا يجب ذلك، أو تفصيل بين التكسّب المناسب لشأنه عادة، أو التكسّب غير المناسب؟ و قد تقدّم التحقيق في هذه الجهة في كتاب القضاء [1]، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه.

هذا في الدّين الحالّ، و أمّا في الدّين المؤجّل، فلا يجوز المطالبة للدائن، و لا يجب على المديون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل؛ لعدم صدق الدائن و المديون قبل الحلول و انقضاء المدّة، و قد تقدّم‌ [2] بعض الروايات الدالّة على أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدّين، فإذا انكشف الحال و أنّه غير قادر على القضاء يطلقه إلى زمان اليسار و إمكان الأداء.

و كيف كان، فتعيين الأجل قد يكون بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة و أمثالهما، و قد يكون بجعل الشارع كالنجوم و الأقساط المقرّرة في الدية المختلفة بحسب كون القتل خطأ الذي تكون الدية فيه على العاقلة، أو شبه العمد الذي تكون الدية فيه على القاتل نفسه، و قد فصّلنا الكلام في هذا المجال في كتاب الديات من شرح هذا الكتاب المطبوع قبل سنتين‌ [3]، فراجع.

ثمّ إنّ في بعض الشروح: أنّ هذا الحصر استقرائي شرعي، و يمكن أن يكون عقليّا أيضا؛ إذ لا يعقل تعيين المدّة لمن لا يكون مسلّطا عليها، و المسلّط عليها إمّا الشارع أو المتداينان، و لا ثالث في البين إلّا الظالم، و لا اعتبار بتعيينه بالضرورة [4]، و الأمر سهل كما لا يخفى.


1، 2 تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 110- 115.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الديات: 30- 31.

[4] مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام: 21/ 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست