[مسألة 1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و
اقتضاؤه]
مسألة
1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه، و يجب على المديون أداؤه مع
التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، و لا يجب
على المديون القضاء إلّا بعد انقضاء المدّة المضروبة و حلول الأجل، و تعيين الأجل
تارة بجعل المتداينين كما في السلم و النسيئة، و اخرى بجعل الشارع كالنجوم و
الأقساط المقرّرة في الدية (1).
دين
اللّه أحقّ أن يقضى [1]،
و يؤيّده التعبير عنه في الكتاب ب «اللام» و «على» في قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...[2] الآية، و لكن الظاهر أنّ هذا الإطلاق
مسامحي، و منشؤه ثبوت القضاء فيها كوجوب قضاء الدّين، فتدبّر جيّدا.
(1) أمّا الدّين الحالّ، فيجوز للدائن المطالبة
و الاقتضاء، و يجب على المديون الأداء مع التمكّن و اليسار في كلّ وقت، و إذا لم
يؤدّ في هذه الحالة فمقتضى قوله صلّى اللّه عليه و آله:
لي
الواجد بالدين يحلّ عقوبته، أو مع إضافة عرضه
[3]، أنّ التأخير مع الوجدان و القدرة على الأداء موجب لحلية عقوبته، بل
و مع عرضه، و أمّا مع عدم الإمكان و اليسار، فمقتضى قوله تعالى: فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[4] في مورد ذي العسرة، لزوم التأخير إلى اليسار، لكن هنا بحث قد تقدّم
تفصيله في كتاب القضاء [5]؛ و هو أنّه مع
[1] المعجم الكبير للطبراني: 12/ 12- 13 ح
12330- 12332.