responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

..........

نعم، يبقى الكلام في تسليم الأرض إلى الغير شركة أو نقلا، و قد احتاط في المتن بعدم الجواز، و السرّ فيه أنّ المالك قد رضي بالتسليم إلى طرفه في عقد المزارعة، و أمّا التسليم إلى الغير فلا و إن لم يشترط المباشرة.

هذا، و لكن ذكر السيّد في العروة، و الظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير بحيث يكون كأنّه هو الطرف للمالك بصلح و نحوه بعوض من خارج أو بلا عوض، كما يجوز نقل حصّته إلى الغير؛ سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده، قال: كلّ ذلك لأنّ عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض نصفا أو ثلثا و نحوهما إلى العامل، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة، و لا فرق في ذلك بين أن يكون المالك شرط عليه مباشرة الفعل بنفسه أو لا؛ إذ لا منافاة بين صحّة المذكورات، و بين مباشرته للعمل؛ إذ لا يلزم في صحّة المزارعة مباشرة العمل، فيصحّ أن يشارك أو يزارع غيره و يكون هو المباشر دون ذلك الغير [1].

و أورد عليه بعض الأعلام في الشرح بأنّ الظاهر عدم جوازه فيما إذا كان النقل قبل ظهور الحاصل، إذ لا يجوز نقل الزرع أو الثمر قبل ظهورهما على ما يذكر مفصّلا في كتاب البيع. نعم، يجوز ذلك في موردين:

الأوّل: بيع الثمر لأكثر من سنة.

الثاني: بيعه مع الضميمة على ما يذكر في محلّه‌ [2].

هذا، و لكن العمدة ما ذكرنا من أنّه لا يصحّ جعل الغير طرفا لمالك الأرض بعد كون عقد المزارعة واقعا بينه و بين العامل، سيّما مع اشتراط المباشرة، و أمّا الموردان‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 601 مسألة 3505.

[2] المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المزارعة: 372.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست