[مسألة 10: يجوز للزارع أن يشارك غيره في
مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه]
مسألة
10: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه، كما
يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير و يشترط عليه القيام بأمر الزراعة، و الناقل طرف
للمالك، و عليه القيام بأمرها و لو بالتسبيب. و أمّا مزارعة الثاني- بحيث كان
الزارع الثاني طرفا للمالك- فليست بمزارعة، و لا يصحّ العقد كذلك، و لا يعتبر في
صحّة التشريك في المزارعة و لا في نقل حصّته إذن المالك. نعم، لا يجوز على الأحوط
تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلّا بإذنه، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر
بنفسه- بحيث لا يشاركه غيره و لا ينقل حصّته إلى الغير- كان هو المتّبع (1).
ذلك [1]، و إمّا تركّب العقد من الطرفين
أحدهما موجب و الآخر قابل، فلا يجوز التركّب من أزيد، و كلاهما مدفوعان، لكن
الاحتياط الاستحبابي في الترك.
(1) يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل
حصّة من حصّته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير و يشترط عليه القيام
بأمر الزراعة، و أمّا طرف المالك في عقد المزارعة هو الناقل؛ لوقوع العقد اللازم
بينهما، غاية الأمر أنّ العامل يجب عليه القيام بأمر الزراعة و لو بالتسبيب، و
أمّا صحّتها؛ بأن يجعل العامل الغير طرفا للمالك في عقد المزارعة- بحيث تصير نفسها
كأنّها أجنبيّة عنها- فممنوعة؛ لتقوّم العقد به و بالمالك، فلا يجوز جعل الغير
طرفا له. نعم، لا يعتبر في صحّة التشريك في الفرض الأوّل، و لا في صحّة النقل في
الفرض الثاني إذن المالك إلّا مع شرط المباشرة و عدم التشريك، أو شرط عدم النقل إلى
الغير، فهو المتّبع و يوجب تخلّفه الخيار.