تجعل
أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلّا بالضرر، و تميّز كلّ
منهما بمميّز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود
كذائيّة. و إن كانت الحصص متفاوتة- كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو، و ثلث
لزيد، و نصف لبكر- تجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة
معلّمة كلّ منها بعلامة، كما مرّ.
و
أمّا كيفيّة القرعة، ففي الأوّل- و هو ما كانت الحصص متساوية- تؤخذ رقاع بعدد رءوس
الشركاء؛ رقعتان إذا كانوا اثنين، و ثلاث إذا كانوا ثلاثة و هكذا، و يتخيّر بين أن
يكتب عليها أسماء الشركاء؛ على إحداها زيد، و اخرى عمرو مثلا، أو أسماء السهام؛ على
إحداها أوّل، و على الاخرى ثاني و هكذا، ثمّ تشوّش و تستر، و يؤمر من لم يشاهدها
فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن سهم كالأوّل، و تخرج رقعة
باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكلّ من خرج اسمه، فكلّ من خرج اسمه يكون له، ثمّ
يعيّن السهم الآخر و تخرج رقعة اخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له و هكذا. و إن
كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء و تخرج رقعة، فكلّ سهم خرج اسمه فهو له،
ثمّ تخرج اخرى لشخص آخر و هكذا.
و
في الثاني- و هو ما كانت الحصص متفاوتة؛ كالمثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه تجعل
السّهام على أقلّ الحصص و هو السدس- يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرءوس؛ يكتب
مثلا على إحداها زيد، و على الاخرى عمرو، و على الثالثة بكر، و تستر كما مرّ، و
يقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على سهم كان له ذلك
نفي الضرر البعيدة عن الأحكام الفقهيّة بمراحل على ما اخترناه تبعا لسيّدنا
العلّامة الاستاذ الماتن قدّس سرّه الشريف، و التحقيق في محلّه.