responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[مسألة 13: لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة.]

مسألة 13: لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة. أمّا كيفيّة التعديل؛ فإن كانت حصص الشركاء متساوية- كما إذا كانوا اثنين و لكلّ منهما النصف، أو ثلاثة و لكلّ منهم الثلث و هكذا- يعدّل السهام بعدد الرءوس، و يعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره. فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، و يميّز بينها بمميّز كالاولى لإحداها، و الثانية للاخرى، و الثالثة للثالثة. و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا، الانتفاع بالمرّة، و السرّ فيه أنّ الغرض من القسمة وصول كلّ مال إلى صاحبه مع انحفاظ جميع الخصوصيّات، و لا أقلّ من انحفاظ المالية التي هي الغرض المهمّ في باب الأموال، فإذا كانت القسمة مستلزمة للنقصان أو الضرر غير المتسامح فيه في العادة، لا دليل لتأثير القسمة في الخروج عن الإشاعة التي هي معنى الشركة و مساوقة معها، أو كانت الشركة أعمّ منها كالكلّي في المعين على ما عرفت‌ [1]، و لا يرتبط اعتبار هذا الأمر بجريان قاعدة «لا ضرر» التي تكون الأنظار فيها مختلفة و الآراء متشتّتة على ما مرّ غير مرّة [2]، ففي الحقيقة يكون التعيّن بعد الإشاعة من غير أن يكون هناك بيع و لا معاوضة؛ كأنّه يكون على خلاف القاعدة و لو بأيّة كيفيّة، و في هذا الأمر المخالف للقاعدة ينبغي الاقتصار على القدر المتيقّن؛ و هو صورة عدم استلزام الضرر بالمعنى المذكور كما لا يخفى.

فالملاك في المنع عن إجبار الشريك الآخر على القسمة هو ذلك، لا خروج المال و سقوطه عن الانتفاع بالمرّة، مع أنّ الملاك في ذلك الفرض أيضا ما ذكرنا، لا قاعدة


[1] في ص 101.

[2] في ص 120- 121 و غيره.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست