و
منها: الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه
للمتاع أكثر من مائة درهم؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.
و
منها: الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة.
و
منها: السوم ما بين الطلوعين.
و
منها: الدخول في السوق أوّلا و الخروج منه آخرا.
و
منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.
و
منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.
و
منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
و
منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. و قيل بالحرمة، و لا يكون منه الزيادة
فيما إذا كان المبيع في المزايدة (1).
(1) يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه و كذا
ذمّ المشتري لما يشتريه روايات:
منها:
رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ:
الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى [1].