responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

[و أمّا المكروهة]

و أمّا المكروهة، فأمور:

منها: مدح البائع لمتاعه.

و منها: ذمّ المشتري لما يشتريه.

و منها: اليمين صادقا على البيع و الشراء.

و منها: البيع في موضع يستتر فيه العيب.

و منها: الربح على المؤمن إلّا مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.

و منها: الربح على من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة.

و منها: السوم ما بين الطلوعين.

و منها: الدخول في السوق أوّلا و الخروج منه آخرا.

و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم.

و منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه.

و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.

و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. و قيل بالحرمة، و لا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة (1).

(1) يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه و كذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات:

منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد إذا باع، و الذمّ إذا اشترى‌ [1].


[1] الكافي 5: 150 ح 2، تهذيب الأحكام 7: 6 ح 18، الفقيه 3: 120 ح 515، الخصال: 285 ح 38، و عنها وسائل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست