responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

..........

و مرسلة إسحاق بن عمّار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا، و من أعطى فنوى أن يعطي سواء، لم يعط إلّا ناقصا [1]. و غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال‌ [2]، فراجع.


كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1، و الوافي 17: 485 ح 17687، و روضة المتّقين 7: 19.

و في بحار الأنوار 41: 129 ح 39 و مرآة العقول 19: 136 ح 8 عن الكافي.

و في ملاذ الأخيار 10: 463 ح 20 عن التهذيب.

[1] الكافي 5: 159 ح 2، الفقيه 3: 123 ح 534، تهذيب الأحكام 7: 11 ح 46، و عنها وسائل الشيعة 17: 393، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5، و الوافي 17: 485 ح 17681.

و في مرآة العقول 19: 147 ح 2 عن الكافي.

و في روضة المتّقين 7: 25- 26 عن الفقيه.

و في ملاذ الأخيار 10: 475 ح 46 عن التهذيب.

[2] وسائل الشيعة 17: 392- 394، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 7، و الوافي 17: 483- 486 ب 76.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست