و
مرسلة إسحاق بن عمّار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم
يأخذ إلّا راجحا، و من أعطى فنوى أن يعطي سواء، لم يعط إلّا ناقصا [1]. و غير ذلك من الروايات الواردة في
هذا المجال [2]، فراجع.
كتاب
التجارة، أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1، و الوافي 17: 485 ح 17687، و روضة المتّقين
7: 19.
و
في بحار الأنوار 41: 129 ح 39 و مرآة العقول 19: 136 ح 8 عن الكافي.
و
في ملاذ الأخيار 10: 463 ح 20 عن التهذيب.
[1] الكافي 5: 159 ح 2، الفقيه 3: 123 ح 534،
تهذيب الأحكام 7: 11 ح 46، و عنها وسائل الشيعة 17: 393، كتاب التجارة، أبواب آداب
التجارة ب 7 ح 5، و الوافي 17: 485 ح 17681.
و
في مرآة العقول 19: 147 ح 2 عن الكافي.
و
في روضة المتّقين 7: 25- 26 عن الفقيه.
و
في ملاذ الأخيار 10: 475 ح 46 عن التهذيب.
[2] وسائل الشيعة 17: 392- 394، كتاب التجارة،
أبواب آداب التجارة ب 7، و الوافي 17: 483- 486 ب 76.