responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

..........

و النهي محمول على الكراهة، و لا يكون ذكر الربا قرينة على الحرمة، و إلّا يلزم حرمة الحلف و إن كان صادقا، مع أنّه من المعلوم خلافه، و الراوي عن السكوني هو النوفلي الذي هو من ثقات تفسير عليّ بن إبراهيم.

و الرواية بإطلاقها تدلّ على كراهية الحلف صادقا في البيع و الشراء، و هنا روايات كثيرة اخرى بعضها صريح في الحلف صادقا و حرمة الحلف كاذبا [1].

و أمّا البيع في موضع يستتر فيه العيب، فيدلّ على كراهته رواية هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري‌ [2] في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل عليه السّلام راكبا، فقال لي:

يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، و الغشّ لا يحلّ‌ [3]. بناء على أنّه لا خصوصيّة للظلّ إلّا جهة ستره.

ثمّ إنّه لا ينافي استفادة الكراهة من الرواية، مع ما مرّ منّا من دلالتها على حرمة الغشّ؛ لأنّ الظاهر أنّ تطبيق عنوان الغشّ على المورد إنّما هو على سبيل المسامحة، و لذا نقول فيها بالكراهة، فتدبّر.

و أمّا كراهية الربح على المؤمن إلّا في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، فيدلّ‌


الشيعة 17: 383، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2.

و في الوافي 17: 437 ح 17586 عن الكافي و التهذيب و الفقيه.

و في بحار الأنوار 103: 95 ح 18 عن الخصال.

[1] وسائل الشيعة 17: 382- 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 2 و ص 419- 421 ب 25.

[2] السابري: ضرب من الثياب الرّقاق تعمل بسابور، موضع بفارس، مجمع البحرين 2: 808.

[3] الكافي 5: 160 ح 6، الفقيه 3: 172 ح 770، تهذيب الأحكام 7: 13 ح 54، و عنها وسائل الشيعة 17: 466، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1، و الوافي 17: 467 ح 17650، و روضة المتّقين 7: 265.

و في مرآة العقول 19: 149 ح 6 عن الكافي.

و في ملاذ الأخيار 10: 477 ح 54، عن التهذيب.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست