responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

..........

إلّا أنّ القرينة لا تجدي في تصحيح الاستعمال، فاستعمال ما ظاهره أنّه من مقولة الكلام، و إرادة ما لا تكون من هذه المقولة، كأنّه غير مناسب عندنا.

و أمّا ما أفاده المحقّق الايرواني في حاشية المكاسب في ذيل آية قول الزور ممّا يرجع إلى أنّ تفسير قول الزور بالغناء لا يقتضي أن يكون الغناء من مقولة الكلام؛ لصحّة هذا التفسير و إن كان الغناء من كيفيّة الكلام؛ لاتّحاد الكيفيّة في الخارج مع المكيّف بالكيفيّة، فإذا كانت الكيفيّة زورا باطلا صدق أنّ الكلام زور باطل‌ [1].

فيدفعه: أنّ مجرّد الاتّحاد في الخارج لا يصحّح الاستعمال، أ ترى أنّ اتّحاد الصلاة مع التصرّف في مال الغير بغير إذنه في مسألة اجتماع الأمر و النهي المعروفة يصحّح استعمال كلّ من العنوانين مكان الآخر، و إن أراد أنّ علاقة الكيفيّة بالإضافة إلى ذي الكيفيّة من علاقة الحالّ و المحلّ، فمن الواضح خلافه، اللّهم إلّا أن يريد عدم لزوم انحصار العلاقة بالعلائق المعهودة المذكورة في محلّها.

و يرد عليه أيضا: أنّك عرفت أنّ الغناء في القرآن أيضا حرام بل أشدّ حرمة، و لازم كلامه قدّس سرّه- نعوذ باللّه- أن يكون الغناء إذا تحقّق في ضمن القرآن أن يتّصف القرآن بالعنوان المذكور في الآية، كلّا من تصوّر ذلك.

كما أنّ ما أفاده في ذيل آية لهو الحديث ممّا يرجع إلى أنّ الإضافة لو كانت من إضافة الصفة إلى الموصوف لا بيانيّة، لا تدلّ الآية أيضا على أنّ الغناء من مقولة الكلام، فلعلّ صفة لهويّته هي صفة غنائيّة و كيفيّة أداء ألفاظه‌ [2].

يدفعه أنّ البحث ليس في حرمة الغناء من جهة اللهويّة، بل إنّما هو في استعمال‌


[1] حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 180.

[2] حاشية كتاب المكاسب للايرواني 1: 181.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست