responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 236

..........

إلّا أن يقال أن الإجزاء في صورة عدم اليسر يدل على الإجزاء في صورة عدم وجدان غير الخصيّ بطريق أولى، فتدبّر.

و بملاحظة ما ذكرنا ينقدح أنه لا يبعد الحكم بالاجتزاء في مفروض المسألة كما في المتن، و إن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ما هو المذكور فيه أيضا. هذا بالنسبة إلى الخصيّ.

و أما بالنسبة إلى الناقص غير الخصيّ فالظاهر أن العنوان المفروض في المتن يغاير ما هو المفروض في كلام الفقهاء من زمن الشيخ قدّس سرّه إلى زمان المحقق و من بعده.

فإن المفروض في المسألة هو عدم وجدان غير الناقص، و مورد كلام الفقهاء هو ما لو اشترى هديا على أنّه تام الأجزاء و خال عن النقص فانكشف بعد الشّراء أنه ناقص غير تامّ، و هما أمران لا بد من البحث في كل منهما مستقلّا، فنقول:

الأمر الأوّل‌: ما هو المذكور في المتن، و قد احتاط فيه وجوبا بالجمع بين الناقص يوم العيد و بين التام في ذي الحجة في هذا العام أو العام القابل مع عدم التمكن في هذا المقام. و لازمة أنه لم يستفد من الأدلة شيئا من الإجزاء و عدمه، فوصلت النوبة إلى الاحتياط اللّزومي.

و اللازم في هذا الأمر ملاحظة صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام المتقدمة الدالة على أنّه لا يجوز أن يكون الهدي ناقصا. من جهة أنّ المستفاد منها هل هو اعتبار عدم النقص و شرطيته بنحو الإطلاق الذي مرجعه إلى ثبوت الشرطية سواء وجد التام أم لم يوجد؟ أو أن مفادها شرطية التمامية في الجملة، و مرجعها إلى أن القدر المتيقن هي الشرطية في خصوص صورة وجدان التام لا مطلقا؟

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست