الخصيّ،
و إن كان بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى: ..
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .. [1] و أنه يدل على جواز الميسور من الهدي،
و إن كان فاقدا لبعض الأمور المعتبرة فيه.
و
بعبارة أخرى تدل الرواية على أنه مع فقد بعض تلك الأمور ينطبق قوله تعالى: .. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
.. [2] لا قوله تعالى: .. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ .. [3]
فلا بأس بهذا النحو من الاستدلال.
ثانيتها: رواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال:
فالخصيّ يضحى به؟ قال: لا إلّا أن لا يكون غيره.
[4] و لكنها مخدوشة من حيث السند بعلي بن أبي حمزة الرّاوي عن أبي بصير.
ثالثتها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام
عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصىّ مجبوب، و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا
يجزي الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه. [5] و هذه الرواية لا تنطبق على المدعى،
لأنه عبارة عما لو لم يوجد غير الخصيّ و هذه الرواية تدل على الاجزاء في ما لو لم
يقدر و لم يؤسر على الخصيّ.
و
يدلّ عليه صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري
الكبش فيجده خصيّا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. [6]