responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 235

..........

الخصيّ، و إن كان بلحاظ الاستشهاد بقوله تعالى: .. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ .. [1] و أنه يدل على جواز الميسور من الهدي، و إن كان فاقدا لبعض الأمور المعتبرة فيه.

و بعبارة أخرى تدل الرواية على أنه مع فقد بعض تلك الأمور ينطبق قوله تعالى: .. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ .. [2] لا قوله تعالى: .. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‌ .. [3] فلا بأس بهذا النحو من الاستدلال.

ثانيتها: رواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في حديث، قال: فالخصيّ يضحى به؟ قال: لا إلّا أن لا يكون غيره. [4] و لكنها مخدوشة من حيث السند بعلي بن أبي حمزة الرّاوي عن أبي بصير.

ثالثتها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصىّ مجبوب، و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه. [5] و هذه الرواية لا تنطبق على المدعى، لأنه عبارة عما لو لم يوجد غير الخصيّ و هذه الرواية تدل على الاجزاء في ما لو لم يقدر و لم يؤسر على الخصيّ.

و يدلّ عليه صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. [6]


[1] سورة البقرة (2): 196.

[2] سورة البقرة (2): 196.

[3] نفس المصدر.

[4] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 3.

[5] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 3.

[6] الوسائل: أبواب الذبح، الباب الثاني عشر، ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست