responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 237

..........

فعلى الأوّل يكون مقتضى إطلاق دليل المقيّد أنه مع عدم وجدان غير الناقص ينتقل إلى الصيام و أن المورد داخل في قوله تعالى: .. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‌ .. [1].

كما أنه على الثاني يكون مقتضى الاقتصار في دليل المقيد على القدر المتيقن و هي صورة وجدان التام، لزم اشتراء الهدي الناقص مع عدم وجدان التام، و أن المورد داخل في قوله تعالى: .. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ .. [2].

و الظاهر من المتن بملاحظة الاحتياط الوجوبي أنه لم يظهر له من الدليل- و هي الصحيحة- شي‌ء من الإطلاق و عدمه، مع أن الظاهر ثبوت الإطلاق لها، و لازمة الانتقال إلى البدل و ارتفاع الحكم بلزوم الهدي في الأضحى، و إن كان المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، أن قوله تعالى‌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌ يدل على الاكتفاء بالميسور منه، لكنه مجرد استيناس لا يقاوم الإطلاق الذي يدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام فتدبّر.

الأمر الثاني‌: ما وقع التعرض له في صدر المسألة العاشرة الآتية، و هو ما لو انكشف بعد شراء الهدي بعنوان أنّه تام خلافه و أنه ناقص. و المحكيّ عن الأكثر هو عدم الإجزاء مطلقا، سواء ظهر النقص بعد نقد الثمن أو قبله أو بعد الذبح أو قبله.

و الدليل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السّلام بلحاظ كون موردها هذه الصورة، حيث إنّه روى عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام أنه سأل عن الرجل يشتري الأضحية


[1] سورة البقرة (2): 196.

[2] نفس المصدر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 5  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست