responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 98

..........

إحديهما: موثقة إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن الرجل يجي‌ء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فانّ (فيكون) لرجل فضلا و هو الذي نوى. [1] و قد عبّر عنها في العروة تبعا لصاحب الجواهر بالصحيحة و جعل المروي عنه هو أبا عبد اللَّه- ع- مع انّ الرواية قد رواها الكليني و الشيخ بطريقين صحيحين عن إسحاق بن عمّار و هو موثق و هو يروي عن أبي إبراهيم- ع.

ثانيتهما: صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الشيخ و الكليني أيضا قال سمعت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه- ص- الّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة [2].

و عليه فلا يبقى مجال للإشكال في أصل الحكم و بعده يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولي‌: ان مقتضى إطلاق الصحيحة عدم اختصاص الحكم بالعمرة الرجبيّة و شموله لجميع الأشهر كشعبان و نحوه لان لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصّصوا الحكم برجب و ذكر في الجواهر انه لم يجد به عاملا في غير رجب ثم قال: و لعلّه للعلّة التي أشار الإمام- ع- إليها في الصحيح الآخر- يعني الموثقة- مضافا الى ما روي من ان العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل و يكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دلّ عليه الصحيح.

أقول‌: صلاحية العلة المذكورة في الموثقة و هي قوله- ع- فانّ لرجب فضلا، لتقييد الإطلاق في الصحيحة الذي لا مجال للخدشة فيه تبتنى على ان يكون المراد


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب الثاني عشر ح- 2.

[2] وسائل أبواب المواقيت الباب الثاني عشر ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست