إحديهما:
موثقة إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن الرجل يجيء معتمرا
ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (هلال شعبان) قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت
و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت
لرجب فانّ (فيكون) لرجل فضلا و هو الذي نوى.
[1] و قد عبّر عنها في العروة تبعا لصاحب الجواهر بالصحيحة و جعل المروي
عنه هو أبا عبد اللَّه- ع- مع انّ الرواية قد رواها الكليني و الشيخ بطريقين
صحيحين عن إسحاق بن عمّار و هو موثق و هو يروي عن أبي إبراهيم- ع.
ثانيتهما:
صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الشيخ و الكليني أيضا قال سمعت أبا عبد اللَّه-
عليه السلام- يقول ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه- ص- الّا
ان يخاف فوت الشهر في العمرة [2].
و
عليه فلا يبقى مجال للإشكال في أصل الحكم و بعده يقع الكلام في جهات:
الجهة
الاولي: ان مقتضى إطلاق الصحيحة عدم اختصاص الحكم بالعمرة الرجبيّة و شموله
لجميع الأشهر كشعبان و نحوه لان لكل شهر عمرة لكن الأصحاب خصّصوا الحكم برجب و ذكر
في الجواهر انه لم يجد به عاملا في غير رجب ثم قال: و لعلّه للعلّة التي أشار
الإمام- ع- إليها في الصحيح الآخر- يعني الموثقة- مضافا الى ما روي من ان العمرة
الرجبية تلي الحج في الفضل و يكفي في إدراكها إدراك إحرامها فيه كما دلّ عليه
الصحيح.
أقول: صلاحية العلة المذكورة في الموثقة و هي قوله- ع- فانّ لرجب فضلا،
لتقييد الإطلاق في الصحيحة الذي لا مجال للخدشة فيه تبتنى على ان يكون المراد