responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 97

[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات‌]

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات فيجوز ان يحرم قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب و ان اتى ببقية الاعمال في شعبان، و الأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما ان الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و ان كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه (1).

الوفاء بالنذر فالتعبير بقوله: فليحرم .. الظاهر في تعلق الوجوب بنفس عنوان الإحرام منها و كونه بنحو التعيين لا يكاد يلتئم إلّا مع تغير المأمور به و تبدل ميقات الناذر و مع التبدل لا يبقى مجال للحكم بصحة الإحرام من الميقات مع إمكان العود إلى الكوفة و الإحرام منها و هذا ظاهر في صورة العمد و الالتفات و لا يبعد ذلك بالإضافة إلى صورة النسيان أيضا كما إذا نسي الإحرام من الميقات في غير صورة النذر فإنه يجب عليه العود مع الإمكان نعم الاختلاف في المقام بين الصورتين انما هو في الكفارة حيث انّها لا تترتب الّا على المخالفة العمدية.

ثم ان قوله- ع- عليه ان يتم في موثقة أبي بصير أيضا راجع الى ما ذكرنا بعد كون المراد بالإتمام هو الإحرام من خراسان فتدبر.

(1) الظاهر اتفاق المتعرضين لهذه المسألة على جواز التقديم فيها إجمالا فعن المعتبر: عليه اتفاق فقهائنا، و عن المنتهى: على ذلك فتوى علمائنا، و عن المسالك:

هو موضع نص و وفاق، و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه.

لكن المحكيّ عن كشف اللثام ان هذا الحكم لم يتعرض له كثير من الأصحاب و لعلّه يستشمّ منه رائحة الخلاف و ان كان يمكن ان يكون الوجه في عدم التعرض كون الموضوع هي العمرة الرجبيّة و هي تقع مستحبة غالبا و لكن مع ذلك كان ينبغي التعرض له تبعا للنص الوارد فيه و لأجله يتحقق الموضوع للاحتياط غير اللزومي بتجديد الإحرام في الميقات على ما في المتن و كيف كان فالدليل على الحكم روايتان:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست