responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 86

..........

لا تحتاج الى البيان نوعا كما هو ظاهر، لا دليل على ثبوت الحرمة الذاتية لأن، ما يستفاد منه ذلك بين ما يكون مفاده عدم الانعقاد و عدم ثبوت الإحرام له و بين ما يكون النهي فيه ظاهرا في الإرشاد إلى البطلان مثل النهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه الظاهر في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية فلا يكون ما يدل على الحرمة الذاتية بمتحقق أصلا.

المقام الثاني: في عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات و يدل عليه مع انه نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر النصوص المتعددة: منها قوله- ع- في صحيحة الحلبي الواردة في المواقيت: الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه- ص- لا ينبغي لحاج و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها. [1] و المراد من قوله: لا ينبغي و ان كان هو عدم الجواز دون الكراهة الّا ان عدم الجواز إرشاد إلى البطلان و عدم الانعقاد كالمثال الذي عرفت.

و منها: قوله- ع- في صحيحة ابن أذينة في حديث: و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له. [2] بناء على ان يكون المراد من كلمة «دون» هو القبل و القدام أو يكون المراد منه هو الغير الشامل لقبل الميقات أو يكون المراد به هو بعد الميقات كما يدل عليه التعبير به في بعض الروايات الواردة في دويرة الأهل بضميمة عدم الفصل في هذا الحكم بين البعد و القبل فتدبّر.

و منها: معتبرة ميسر قال دخلت على أبي عبد اللَّه- عليه السلام- و انا متغير اللّون‌


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 3.

[2] وسائل أبواب المواقيت الباب التاسع ح- 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست